dimanche 1 juillet 2018

قانون الحالة المدنية الجزائري ETAT CIVIL

s12
s 12
 قانون الحالة المدنية الجزائر








مقـدمـة
إن نظام الحالة المدنية يكتسي أهمية بالغة الأثر في حياة المواطنين اليومية لأن الحالة المدنية هي قواعد تنظم التواجد القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع، وتعتمد على أهم الأحداث المميزة لحياته ومنها الولادة، الزواج والوفاة ويبقى الإنسان في حاجة لخدمات مصلحة الحالة المدنية طيلة حياته القانونية. لذا اهتمت الدولة الجزائرية بنظام الحالة المدنية، و أصدرت الأمر رقم 70/20 المؤرخ في 19/02/1970 المتعلق بالحالة المدنية الذي يتضمن المحاور التالية:
تنظيم الحالة المدنية
 القواعد المشتركة لمختلف وثائق الحالة المدنية
 القواعد الخاصة لمختلف وثائق الحالة المدنية 
 الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية
 الحالة المدنية في القانون الدولي 
و من خلال تقارير التفتيش و المعاينة ضبطت عدة أخطاء مادية، قانونية نتجت عنها منازعات أمام الجهات القضائية أرجعت لعدة أسباب منها تعيين أعوان غير مؤهلين و بدون تكوين و في أغلب الأحيان مؤقتين، إهمال كلى لحفظ السجلات ............الخ. لذا يتوجب على رؤساء البلديات إعطاء أهمية قصوى لهذه المصلحة و تحسين تسييرها و لا يتم ذلك إلا بالمعرفة الحقيقية للنصوص القانونية و تعيين موظفين أكفاء من بين المتكونين في الاختصاص وفقا للشروط و تشديد الرقابة على المصلحة و أعمال الأعوان 
القسم الأول
القوانين و النصوص التنظيمية 
ترتكز الدراسة في هذا القسم على محورين أساسيين
المحور الأول علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى
المحور الثاني القوانين و النصوص التنظيمية المكملة لقانون الحالة المدنية
و هذا ما سنتطرق إليه في ما يلي:
المحور الأول:
علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى:
إن العلاقة بين قانون الحالة المدنية والقوانين الأخرى تتجلى من خلال أهمية قانون الحالة المدنية بالنسبة لجميع القوانين الأخرى حيث أن جل القوانين على اختلافها تتصل من بعيد أو قريب بقانون الحالة المدنية، وتعتمد في معظمها على سجلات الحالة المدنية وما تتضمنه من وثائق والحالات التي تتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع من يوم ولادته حيا إلى وفاته مرورا بزواجه وطلاقه ونسب أولاده وسنبرز علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين الأخرى فيما يلي:
علاقة قانون الحالة المدنية بقانون البلدية:
يعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابطا للحالة المدنية وهذه الصفة تكرست بموجب المادة 68 من قانون البلدية رقم 90-08 المؤرخ في 17 أفريل 1990 حيث نصت على ما يلي: "لرئيس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط الحالة المدنية وصفة ضابط الشرطة القضائية".كما تكرست هذه الصفة بموجب المادة الأولى من الأمر الخاص بالحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 حيث نصت: "إن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية..."وتظهر علاقة قانون البلدية بقانون الحالة المدنية بتركيز كلا القانونين على إعطاء صفة الضبطية لرئيس البلدية باعتباره منتخبا
علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون المدني 
تعتبر الحالة من خصائص الشخصية القانونية حيث نصت المادة 25/01 من القانون المدني على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته ونصت المادة 10/01 منه: " يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم".ونصت المادة 26/01: " تثبت الولادة والوفاة بالسجلات المعدة لذلك " .ونصت المادة 27 على أن مسك دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها القانون الخاص بالحالة المدنية.كما أكدت المادة 28 من نفس القانون على أنه يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق أولاده " .بينما أشارت المادة 29 إلى أن اكتساب الألقاب وتبديلها يخضع للقانون المتعلق بالحالة المدنية ولهدا تناولته عدة مواد قانون الحالة المدنية نذكر منها المادة: 30 
فمن خلال هذه النصوص يتضح أن قانون الحالة المدنية يعد الوسيلة الوحيدة والمرجعية الأصلية التي تستند إليها تصرفات الأشخاص الحالية كالبيع والإيجار والقرض من حيث إثباتها
علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الأسرة:
ينظم قانون الأسرة الأحوال الشخصية للأفراد كالزواج والطلاق وإثبات النسب والوفاة والميراث، حيث جاء في:
المادة: 07 نصت على الأهلية في الزواج19 سنة لكل من الزوجين
المادة: 08 نصت على حالة تعدد الزوجات
المواد: 18-22 إبرام و إثبات عقود الزواج
حيث تنص المادة 18 ق أسرة " يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المواد 09و09 مكرر من هذا القانون
المادة: 47 وما بعدها انحلال الزواج
المادة: 40-46 إثبات النسب
المادة: 126 -183 الميراث
وانطلاقا من هذه المواد يتضح وجود علاقة وطيدة بين قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية حيث تطبق قواعده من حيث إثبات أهلية الأشخاص وكذا إثبات عقود الزواج وإثبات النسب فمركز الفرد القانوني يتغير حسب حالته المدنية ذكرا كان أم أنثى، قاصرا أم راشدا متزوجا أو أعزبا، وارث أو مورث
 علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الجنسية 
إن الجنسية هي علاقة الولاء التي تقوم بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها، وحق الجنسية هو الوسيلة التي نميز فيها بين الوطني والأجنبي. ولتحديد الوطني من الأجنبي يعتمد أساسا على وثائق الحالة المدنية وسجلاتها.
ولقد نصت المادة 06 من قانون الجنسية المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المعدل والمتمم بالأمر رقم 05/01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري وأم جزائرية"
ونصت المادة: 07 منه على أن يعتبر جزائريا كل من
 الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين
 الولد المولود في الجزائر من أب مجهول وأم مسماة في شهادة ميلاد دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها" 
ونشير إلى أن آخر تعديل لقانون الجنسية نص على إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج بموجب مرسوم طبقا للمادة 09 
من خلال هذه النصوص يلاحظ أن الجنسية تستند في منحها وسحبها على وثائق وسجلات الحالة المدنية كوسائل إثباتيه
علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون الجزائي
إن القانون الجزائي هو ذلك الفرع من القانون العام الذي يهتم بتحديد الجرائم والعقوبات المقررة لها وفق السياسة الجنائية للدولة، كما ينظم إجراءات الدعوى الجزائية والتحقيق فيها وكذا الأحكام الجزائية وطرق الطعن ومواعيدها 
وهو على قسمين
أ- قانون العقوبات 
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وتحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها
ب - قانون الإجراءات الجزائية
وهو القانون الذي يحدد كيفية التحقيق في الجريمة والسير بالدعوى الجنائية وتنفيذ العقوبة وطرق الطعن في الأحكام الصادرة في المادة الجنائية 
نحدد علاقة قانون الحالة المدنية من خلال كل من القانونين فيما يلي: 
أ‌- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات 
تظهر علاقة قانون الحالة المدنية بقانون العقوبات في الدور الهام والأساسي والتكامل الموجود بين القانونين حيث يلعب هذا القانون دور الحماية لسجلات الحالة المدنية ويقوم قانون الحالة المدنية بإثبات حالة الأفراد الحقيقية للمشتبه بهم وتحديد وضعياتهم القانونية
فباعتبار قانون الحالة المدنية هو المرآة العاكسة لهذه الوضعيات القانونية للأفراد، كالأسماء ونسب الأعمار وحالة الزواج والطلاق، ...إلخ فكل مساس بهذه الوثائق قد يترتب عنه إضرارا بالأفراد ومساسا باستقرار المعاملات مما يمس بالنظام العام
ونظرا لأهمية مستندات الحالة المدنية فقد ركّز المشرع على وجوب حفظها حفظا جيدا وكل إخلال بها يرتب المسؤولية المدنية والجنائية، حسب المواد ( 158 و 228 و 215 من قانون العقوبات)، و هو ما سوف نتطرق له عند دراسة موضوع المسؤولية الجنائية
و في مجال تلقي عقود الزواج و مهل التصريح بالولادات و الوفيات حسب المواد 61 و 62 و 63 من قانون الحالة المدنية، فإن المشرع الجزائري يعاقب على الإخلال بأحكامها ( المواد 442/3 و 441 من قانون العقوبات). كما يوفر قانون العقوبات حماية اللقب من التعدي عليه
وانتحاله  مهما كانت صورة التعدي. (247 و 248 و 249 من قانون العقوبات)
و الخلاصة أن وثائق الحالة المدنية، باعتبارها صورة الأشخاص القانونية التي تثبت وضعياتهم القانونية، من تاريخ ميلادهم إلى غاية وفاتهم، و نظرا لأهمية هذه الوثائق بالنسبة للأشخاص كحجية ثبوتية حماها المشرع بقواعد قانون العقوبات
ب- علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الإجراءات الجزائية: 
لقد تناول قانون الإجراءات الجزائية باعتباره قانونا مكملا لقانون العقوبات في عدة نصوص منه (المواد 442 إلى 446) الإجراءات الواجب إتباعها في التحقيق مع الأحداث الذين لم يبلغوا سن 18 سنة من عمرهم وكيفية محاكمتهم وأنواع التدابير التي تتخذ بشأنهم وهي مواد تتكامل مع مواد لها علاقة بقانون العقوبات كالمادة 49 والمادة 51 التي تتناول العقوبات التي تطبق على الأحداث. وعملية إثبات سن الحدث نرجع فيه إلى وثائق الحالة المدنية
علاقة قانون الحالة المدنية بقانون الصحة: 
من خلال الإطلاع على أحكام قانون الحالة المدنية لاسيما المادة 87 منه الفقرة الرابعة التي نصت على وجوب تحرير وثيقة ميلاد مؤقتة مماثلة لوثيقة ميلاد اللقيط بناء على تصريحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال المولودين تحت وصايتها والمجردين من وثيقة الميلاد أو الذين تفرض عليهم سرية ولادتهم ومن جانب آخر فإن قانون الصحة الصادر في 1985 المعدل و المتمم، المادة 245 منه قد نصت على أنه إذا كانت نزيلة المستشفى طلبت أن تستفيد من سرية قبولها في المستشفى من أجل حفظ السر المتعلق بالحمل أو الولادة وجب تلبية طلبها ضمن الشروط المحددة قانونا (دون طلب وثيقة تعريف) ولا إجراء تحقيق، ويكتفي بمنح أسماء لهؤلاء دون الإشارة إلى اسم أمه
علاقة قانون الحالة المدنية بالقانون الدولي:
تدور العلاقة بين القانون الدولي و قانون الحالة المدنية في ما يعرف بالسلك القنصلي و الدبلوماسي حيث أنه من المستقر عليه قانونا أن النظام القنصلي مكلف بعدة مهام خارج التراب الوطني منها تسيير الحالة المدنية, من حيث تسجيل عقود الزواج و تثبيته خاصة بين جزائري و أجنبية أو بين جزائريين مقيمين في الخارج و كذلك ما يترتب عن هذا الزواج
أما عندما يتعلق الأمر بوجود نزاعات تتصل بالعمل القنصلي منظورا إليه في ضوء قانون الحالة المدنية, فإن المشرع قد اختار من حيث الاختصاص المحلي و النوعي محكمة الجزائر العاصمة للبث في تسجيل عقود الزواج المتأخرة لعدم التصريح أو لعدم و جود وثائق بالخارج ( أنظر المواد 95 إلى 111 ق.ح.م)
ومن جهة أخرى نشير أيضا إلى وجود علاقة مهمة بين قواعد قانون الحالة المدنية والقانون الدولي الخاص, خاصة في مجال الأحوال الشخصية ( الزواج المختلط, النسب, الطلاق, المواريث) وما يترتب من آثار متعلقة بالحقوق و الواجبات بالنسبة للأولاد, كالجنسية, الخدمة الوطنية, الانتخابات وكل هذه المسائل تنظمها قوانين خاصة,ولكن اللجوء إلى قانون الحالة المدنية أمر حتمي و ضروري لإثبات تلك الحالات حتى يتحدد صاحب الحق أو صاحب الواجب باعتباره مواطنا أم أجنبيا
مثال
: 
ميلاد جزائري بفرنسا يكسبه حق الجنسية الفرنسية بقوة القانون حسب القانـون الفرنسي 
وبالتالي يتمتع بكل الحقوق و الواجبات كمواطن فرنسي, ولإثبات ذلك يقدم شهادة ميلاد تسـتخرج من مصالح الحالة المدنية بفرنسا
و لتحديد القانون الواجب التطبيق، في حالة وجود تنازع القوانين نلجأ إلى مصادر القانون الدولي الخاص، المتمثلة في
الاتفاقيات الدولية ، قانون الجنسية قواعد الإسناد،

: المحور الثاني
القوانين المكملة لقانون الحالة المدنية
هناك مجموعة من القوانين المتمثلة في الأوامر والمراسيم التي تكمل قانون الحالة المدنية حتى تطبق نصوصه ميدانيا ونذكر منها
الأمر رقم 73/51 المؤرخ في 01/10/1973 المتعلق بتعديل صلاحيات وثائق الحالة المدنية
يشير هذا الأمر إلى أن صلاحية وثائق الحالة المدنية يحدد بسنة واحدة
المرسوم رقم 71/155 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بكيفيات إنشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب  يتضمن: 10 مواد تحدد إجراءات إعادة إنشاء سجلات الحالة المدنية في حالة إتلاف النسختين الأصليتين على إثر كارثة أو حوادث حرب 
المرسوم رقم 71/156 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنية المواد 1إلـى 14 
حيث يحدد أحكام الإجراءات الخاصة الواجب إتباعها لتشكيل هذه اللجان على مستوى كل دائرة معنية واختصاصاتها في هذه المهمة
المرسوم التنفيذي رقم 92/24 المؤرخ في 13/01/1992 المتمم للمرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03/06/1971 المتعلق بإجراءات تغيير اللقب
بدءا من الطلب إلى غاية صدور أمر التغيير وتسجيله في سجلات الحالة المدنية ( بيانات هامشية وما يترتب عن ذلك من آثــار
مرسوم رقم 72/143 المؤرخ في 27/07/1972 المتضمن تحديد نماذج مطبوعات الحالة المدنية
حيث حددت في هذا المرسوم مجموعة 36 نموذجا وخصص لها رقم إحالة (كمرجع وتسميتها) مثال ح م 10 شهادة العزوبة، ح م 11 الدفتر العائلي
طلبات المطبوعات هذه، تتولاها وزارة الداخلية، وتم إلغاء بعض الوثائق من النماذج، كنموذج العزوبة بموجب المرسوم المعدل رقم: 76-186المؤرخ في : 06 ديسمبر 1976
حيث تقلص عددها إلى 28 نموذج
القسم الثاني
التقنيات الخاصة
تتضمن دراسة التقنيات الخاصة محاور ثلاث تتأرجح بين الدراسة الوصفية والتحليلية من جهة ومسؤولية ضابط الحالة المدنية من جهة ثانية ، في حين أن المحور الثالث يتعلق الأمر فيه بالمنازعات المترتبة عن وثائق الحالة المدنية
وهذا ما نتناوله في ما يلي:
المحور الأول : الدراسة الوصفية والتحليلية لقانون الحالة المدنية 70/20
هذه الدراسة تتضمن أربعة نقاط أساسية هي:
تنظيم مصلحة الحالة المدنية 
القواعد المشتركة لعقود الحالة المدنية 
القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية
الدفتر العائلي و بطاقات الحالة المدنية 
أولا: تنظيم الحالة المدنية
ترتكز دراستنا لموضوع تنظيم الحالة المدنية على محورين رئيسيين
ضابط الحالة المدنية
السجلات 
وهذا ما نبينه في ما يلي
ضابط الحالة المدنية
تتضمن دراسة هذا المحور
 ت
عريف ضابط الحالة المدنية
اختصاصات ضابط الحالة المدنية
أ - تعريف ضابط الحالة المدنية 
هو ضابط عمومي الذي يتمتع بالسلطة القضائية و السلطة الإدارية و المكلف بتسيير مصلحة الحالة المدنية على مستوى بلديته و تحت مسؤوليته
و يتمتع ضابط الحالة المدنية في آن واحد
 بالسلطة القضائية، لأنه يمثلها  وزير العدل في الشخص المختص المؤهل وكيل الجمهورية
بالسلطة الإدارية، لأنه يمثلها- وزير الداخلية في شخص الوالي
 بالسلطة الدبلوماسية ،لأنه يمثلها في الخارج- وزير الشؤون الخارجية في شخص القنصل
ب- تحديد الأشخاص المؤهلين لممارسة مهام ضابط الحالة المدنية
الأشخاص المعينون لممارسة مهام ضابط الحالة المدنية بقوة القانون طبقا لأحكام المادة الأولى و الثانية من ق.ح.م
داخل الوطن و في الحدود الإدارية لكل بلدية
 رئيس المجلس الشعبي البلدي
الذي له صفة الضبطية بقوة القانون بمجرد تنصيبه
 نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي
يعينون بموجب قرار التفويض الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينوبونه في حال غيابه أو وجود مانع لديه  أنظر المادة 77 من قانون البلدية
 الأعوان المفوضون
طبقا للمادة الثانية من ق.ح.م  يجب توفر الشروط التالية:
أن يكونوا من الموظفين الدائمين
أن يتم التفويض بموجب قرار من رئيس البلدية الذي يسلمه للوالي للمصادقة ونسخة منه للنائب العام بالمجلس القضائي  للإعلام في دائرة اختصاص البلدية المعنية 
خارج حدود الوطن
 
رؤساء البعثات الدبلوماسية  السفراء
  رؤساء المراكز القنصلية القناصل العامون و القناصل
 نواب رؤساء البعثات الدبلوماسية
 نواب رؤساء المراكز القنصلية
ج- اختصاصات ضابط الحالة المدنية (المادة: 3 ) من قانون الحالة المدنية
يختص ضابط الحالة المدنية بـ
مشاهدة الولادات و تحرير العقود الخاصة بها
تحرير عقود الزواج 
مشاهدة الوفيات و تحرير العقود بشأنها 
مسك سجلات الحالة المدنية 
يقيد بها كل العقود و تسجيل بعض العقود التي يتلقاها من ضباط الحالة المدنية من 
بلديات أخرى و وضع البيانات. 
السهر على حفظ السجلات الجاري استعمالها و سجلات السنوات السابقة المودعة بمحفوظات البلدية و البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية و تسليم نسخ أو ملخصات بشأنها 
قبول أذون الزواج
د-الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية 
انطلاقا من أحكام المادة 04 من قانون الحالة المدنية فإن الاختصاص الإقليمي لضابط الحالة المدنية محدد في نطاق حدود بلديته فقط ولا يمكن تلقي تصريحات أو تسجيل عقود خارج النطاق الجغرافي لبلديته ، فهو يختص فقط بما يقع فوق تراب بلديته .وكل تصرف خارج الاختصاص يعتبر باطلا لا يعتد به قانونا


سجلات الحالة المدنية
أولا: أنواع السجلات
توجد ثلاث أنواع من سجلات الحالة المدنية و كل سجل يتكون من نسختين وهي:
 
يتضمن التسجيلات لكل الولادات  سجل عقود الميلاد:
 سجل عقود الزواج :
يتضمن تسجيل كافة عقود الزواج بما في ذلك المبرمة أمام الموثق
سجل عقود الوفيات: يتضمن تسجيل كافة الوفيات بما في ذلك المولود ميتا بطلب من أحد الأبوين المادة 114 ق.ح.م

ثانيا: مهام ضابط الحالة المدنية
من المهام الأساسية الملقاة على عاتق ضباط الحالة المدنية
مسك هذه السجلات 
التي تعتبر مستندات إدارية رسمية نظرا لقوتها الثبوتية و حجيتها
يجب ترقيم تلك السجلات من الصفحة الأولى إلى الأخيرة وعرضها عل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل محله.للتأشير على كل ورقة طبقا للمادة 07 من ق.ح.م. ليحرر لقاضي محضر افتتاح السجل الذي يحدد فيه الأوراق المكونة له مادة 07 من ق.ح.م
 قفل السجلات 
عند انتهاء كل سنة – 31/12- يلتزم ضباط الحالة المدنية بختم وقفل السجلات و إيداع نسخة منها بمحفوظات البلدية و ترسل النسخة الثانية إلى كتابة ضبط السجل القضائي المختص في أجل لا يتعدى الشهر من القفل 
 أو لا يتعدى 31 جانف- المادة 09 من ق.ح.م.في الخارج السجلات تختم و تقفل من قبل رؤساء مراكز القنصليات و نسخة ثانية ترسل إلى وزارة الشؤون الخارجية بينما يحتفظ بالنسخة الأولى على مستوى أرشيف المراكز القنصلية
و كل الوثائق الثبوتية تكون مرفقة ترسل إلى كتابة ضبط المحكمة : كالولادات ، ترخيص الزواج للقصر ، و للأجانب و لأعضاء الجيش أو الأمن الوطني أو أحكام قضائية خاصة
 تسليم العقود 
يجوز لكل شخص طلب من أمناء السجلات الحالة المدنية نسخا من العقود المسجلة في هده السجلا ت، تتضمن
 تاريخ التسليم
 توقيع وختم السلطة التي سلمتها 
وتعتبر هده النسخ صحيحة ما لم يثبت تزويرها وإذا كان يراد تقديمها أمام سلطات أجنبية يجب أن تحتوي على المصادقة ويجوز تسليم ملخصات تتضمن: 
اسم البلدية التى حررت فيها الوثيقة النسخة الحرفية لهذه الوثيقة – المادة 11 من ق.ح.م
البيانات والقيود الموضوعة على الهامش – المادة 110/2 من ق.ح.م
ثالثا: قواعد القيد في السجلات
يلتزم ضباط الحالة المدنية عند القيد في السجلات مراعاة بعض القواعد القانونية
وجوب تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون ترك أي فراغ أو بياض
 تكتب العقود فورا بعد التصريح 
 وجوب أن تكون الكتابة واضحة 
 عدم الكتابة بين الأسطر لتفادي التزوير بالإضافة
 المصادقة والتوقيع على عمليات الشطب والإلحاق بنفس الطريقة التي يوقع عليها مضمون العقد 
 تفادي كتابة التاريخ بالأرقام بل بالأحرف 
 لا يكتب أي شيء باختصار 
 وجوب ضمان توقيع المصرحين بالولادات أو الوفيات عند تحرير العقود الموجودة بالسجلات 
نصوص المواد 06 إلـى 10 و 12 الى17 من ق.ح.م
جداول السجلات :
(المواد 12 إلــــى 17 من ق.م.ح 
يحرر في كل بلدية وفي كل مركز قنصلي نوعان من الجداول هي:
جدول هجائي سنوي 
جدول هجائي عشري - كل 10سنوات
الجداول السنوية 
يتم أعدادها بواسطة البطاقات المحررة حسب عقود الحالة المدنية وترتب حسب النظام الهجائي وتحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الذي يلي اختتام سجل السنة السابقة وتسجل في كل من السجلين الممسوكين في نسختين ويصادق عليهما ضابط الحالة المدنية المكلف بالتحرير
ويجب أن لا يشمل السطر على أكثر من لقب واحد  المادة 13 ق.ح.م
تعد هذه الجداول السنوية على أوراق مخصصه لذلك و يتضمن كل سطر فقط
الاسم واللقب و تاريخ الميلاد ورقم العقد 
الجداول العشرية
تحرر من قبل ضابط الحالة المدنية خلال الستة (06) أشهر الأولى من السنة الحادية عشره (11) وتوضع بصورة منفردة على وجه التتابع كما يلي:
الولادات
الزواج
الوفيات
يجب أن لا يشمل السطر أكثر من لقب واحد  المادة 15
تذكر على سبيل المثال: سنة 1972
خلال 6 أشهر من سنة 1983
خلال 6 أشهر من سنة 1993
خلال 6 أشهر من سنة 2003
حــفظ السجــلات
ضابط الحالة المدنية مكلف بحفظ السجلات طبقا لأحكام المادة (18) التي تنص
يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها بضابط الحالة المدنية
كما أن السجلات الأصلية الأخرى للسنوات السابقة يناط حفظها بضابط الحالة المدنية. (المادة 20 من ق.ح.م) 
قواعد الحفظ للسجلات

 تحفظ السجلات بمركز البلدية و بمراكز القنصليات و بالمجالس القضائية
 يكون الحفظ لمدة 100 سنه ابتداء من تاريخ اختتامها وبعدها تحول لمصالح الأرشيف
 تحفظ كل الوثائق الملحقة بها
 يمنع الإطلاع المباشر على السجلات من قبل الأشخاص ويطلع عليها فقط أعوان الدولة المؤهلين لذا الغرض
 أمناء السجلات ملزمين بوضع هذه السجلات تحت تصرف
النواب العامون و وكلائهم عند المراقبة 
الولاة ورؤساء الدوائر ونوابهم للقيام ببعض الأعمال الإدارية 
بعض الإدارات التي تحدد بمرسوم.
 لا تنقل السجلات من أماكنها إلا في حالتين
أ) - بأمر من الجهات القضائية
ب) - بطلب من النواب العامين والقضاة المندوبين للرقابة السنوية لها
نصوص المواد 18 إلـــى 23 و 25 من قانون الحالة المدنية
مراجعة السجلات المادة 25 من ق.ح.م 
يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكلائه التحقق من وضع السجلات ويحرر في جميع الأحوال عند إيداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما إذا ارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنية وبطلب معاقبتهم طبقا للنصوص السارية المفعول

ثانيا : القواعد المشتركة لمختلف عقود الحالة المدنية
لقد حدد المشرع في قانون الحالة المدنية مجموعة القواعد المشتركة الواجب مراعاتها عند تحريرها أو تعويضها بسبب الإتلاف أو تعديلها أو تصحيحها وحتى ما يتعلق بالبيانات الهامشية. وسنحدد هذه القواعد المشتركة في كل الحالات المذكورة:
 تحرير العقود
تتمثل القواعد المشتركة لتحرير كل العقود ( كل وثائق الحالة المدنية أيا كان نوعها):
يجب أن تحرر العقود باللغة الوطنية.
 يجب أن يبين في عقد الحالة المدنية السنة / اليوم / الساعة التي يتم فيها التلقي و رقم العقد.
 يجب أن تتضمن أسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية.
 يجب أن تتضمن العقود أسماء وألقاب ومهن ومقر سكن كل الذين ذكروا
 يجب أن تتضمن تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقد الميلاد والأزواج في عقود الزواج والوفاة.
 يجب ذكر ما يفيد رشد الشهود.
) يجب الإشارة بالذكر للأسماء المستعارة و الكنيات / وإذا خشي وقوع التباس فيجب أن يسبق ذلك بعبارة (المدعو
 احترام عدم نشر أي شئ في مضمون العقود كشرح أو بيان آخر مما يجب أن يصرح به الحاضرون.
 عدم تحرير أي عقد تلقائيا 
*- وجوب أن يكون الشاهد المذكور في العقد بالغا سن 21 سنة على الأقل.
*- يجب على ضابط الحالة المدنية أن يتلو مضمون العقود على الأطراف الحاضرين أو الوكلاء وعلى الشهود قبل أن يدعوهم للتوقيع.
*- وجوب توقيع الأطراف المعنية في العقود , وكذا ضابط الحالة المدنية. 

 العقود المغفلة، المتلفة ، الباطلة و المعدلة
أ- تعويض العقود المغفلة أو المتلفة
إغفال أو إتلاف العقود يمكن أن ينتج من عدة أسباب
 عندما لا يصرح بالعقد لضابط الحالة المدنية في الآجال المحددة.( كما هو الحال في المناطق الريفية والمناطق النائية, وكذلك بالنسبة للبدو الرحل عندما يتعذر على ضابط الحالة المدنية تلقي العقد 
 عندما لا توجد سجلات
 عندما تفقد لأسباب غير أسباب الكارثة أو العمل الحربي.
في هذه الأحوال تقيد عقود الولادة والزواج والوفاة بدون مصاريف عن طريق صدور أمر من رئيس المحكمة المختص بناءا على طلب من وكيل الجمهورية الذي يتلقى عريضة من قبل المعني بالاستناد إلى كل الوثائق الثبوتية ويرسل وكيل الجمهورية فورا الأمر الصادر من رئيس المحكمة قصد نقل هذه العقود في سجلات السنة المطابقة لها ولجداولها إلى
 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المكان الذي سجلت فيه العقود أو كان ينبغي تسجيلها فيه
 كتابة ضبط الجهة القضائية التي تحتفظ بالنسخ الثانية من السجلات المواد 39و40 من ق.ح.م
ب- تعويض العقود المتلفة نتيجة كارثة أو عمل حربي
يمكن أن تتلف سجلات الحالة المدنية بنسختيها بعد كارثة أو نتيجة أعمال حربيه , زلزال أو فيضانات فيتقرر إعادة إنشائها المادة 43 منه، وتطبيقا لأحكام المرسوم الصادر سنة 1971 تحت رقم71/ 155 وذلك من خلال ثلاث حلول هي: 
الاستناد على الملخصات الرسمية لهذه العقود
بناء على تصريحات الأشخاص المعنيين أو شهادات الغير, وبناءا على الوثائق المقدمة دعما لها ( كالدفاتر العائلية)
3 - بالاستناد إلى سجلات المستشفيات والمقابر وجداول الوفيات ووثائق الولايات والمصالح القضائية, والبلديات والتربية الوطنية, مكاتب التجنيد ومصالح الإحصاء التي يمكن أن تشتمل على ماهية عقود الحالة المدنية إنشائها ويتم إعادة إنشائها من قبل لجنة معينة طبقا للمرسوم 71- 156 على مستوى كل دائرة
* في حالة حصول نزاع ناتج عن رفض اللجنة إما لطلبات إعادة الإنشاء أو للوثائق المقدمة لدعم هذه الطلبات تتولى المحكمة فصله بناءا على طلب الأطراف المعنية أو تلقائيا عن طريق النيابة ألعامة 
أنظر المواد 43 .44 .45. من قانون الحالة المدنية، المراسيم 71-155 و 71-156 المؤرخان في 03/06/1971 
وهناك ثلاث حالات أخرى


الحالة الأولى
تجديد السجلات غير صالحة الاستعمال وهي تخص السجلات الأصلية الموجودة بمقر البلدية وتتم وفقا للإجراءات التالية:
 حصر السجلات المطلوب تجديدها نوع، السنة
 طلب السجلات من المطبعة المختصة  وفقا للنموذج 
التأشير على فتح السجلات من طرف رئيس المحكمة 
 تعيين الأعوان المكلفين بالنسخ 
 نقل مضمون السجلات القديمة كلية بدون ترك أي معلومة 
 المصادقة عليها من طرف رئيس المحكمة لإضفاء الطابع الرسمي 
الحالة الثانية
تجديد السجلات التي أتلفت كلية وتخص النسخة الأولى في البلدية نقلا عن النسخة الثانية الأصلية الموجودة على مستوى المجلس القضائي – المذكرة الوزارية بتاريخ 30/04/1994
وتخضع لنفس الإجراءات السابقة فضلا عن
طلب الترخيص بعملية التجديد من النائب العام
عملية التجديد تتم بمقر المجلس ولكن استثناء تنقل بترخيص في حالتين:
أ‌- تخفيض كلفة التجديد
ب‌- توفر الظروف الأمنية - مذكرة وزارية بتاريخ 30/04/1994
الحالة الثالثة
 
في حالة إعادة نسخ ونقل السجلات دون مصادقة المحكمة المختصة
وهذه الحالة مرتبطة بالحالة التالية باعتبار أن السجلات غير الصالحة للاستعمال توجد بمقر البلدية وتنقل عنها نسخة ثانية  مذكرة وزارية بتاريخ 30/04/1994 
ج- العقود الباطلة 
هي تلك العقود التي تكون البيانات الواردة فيها إما مزورة أو في غير محلها أو حررت بشكل مخالف للقانون كأن يتضمن ولادة صورية لطفل أو أن تثبت وفاة شخص لا يزال حيا. أو يتضمن عقد سبق أن سجل في سجلات بلدية أخرى أو إذا كان العقد تم تحريره من شخص غير مختص
هذه العقود لا تصحح وإنما أوجب القانون إبطالها بموجب حكم قضائي الذي يسجل في هامش العقد الملغى – سجلات الحالة المدنية- - المادة 48 ق.م – ويتم ذلك الإلغاء بناء على طلب الشخص المعني – الشخص المتضرر- أو النائب العام 
د- العقود المعدلة 
يقصد بتعديل عقود الحالة المدنية تغيير اللقب أو الاسم لسبب معين – كمبرر- كأن يكون اسما مشينا، بناء على طلب الشخص المعني أو من ينوبه إذا كان قاصرا
ويترتب عن ذلك تعديل عقود الحالة المدنية
تغيير اللقب مرخص بموجب المرسوم رقم 157/71 المؤرخ في 03/06/1971 المعدل بموجب المرسوم رقم 24/92 المؤرخ في 13 جانفي 1992
كما يمكن تغيير الأسماء في حالة المصلحة المشروعة بأمر من رئيس المحكمة بعد إحالة الطلب لوزير العدل ونشر اقتراح الاسم الجديد في الجرائد المحلية و الجهوية، ويحق للغير الاعتراض خلال ستة أشهر ونفس الإجراءات في حالة طلب أسماء. المواد55 إلى57 قانون الحالة المدنية 
 التسجيل والبيانات الهامشية
أ - التسجيل :
- المادة 58 إلــى 60 من قانون الحالة المدنية
إن التسجيل هو العملية التي بواسطتها ينقل ضابط الحالة المدنية في سجلاته عقد الحالة المدنية الواردة إليه من مكان آخر غير دائرته، أو حكما قضائيا يتعلق بالحالة المدنية – بشرط الإشارة على شكل هامش العقد المسجل قبل وإما في مكان التاريخ الذي كان يجب أن يسحل فيه العقد –خلال ثلاثة أيام
ب – البيانات الهامشية
تسجل عادة في هامش بعض العقود، خاصة عقد الميلاد، الأحداث التي تغير حالة الأشخاص 
و من الحالات التي تطرأ على الوثيقة الأصلية للحالة المدنية إضافة بيانات بسبب عمل قانوني أو طارئ و هده البيانات
أوجب القانون تقيدها في هامش الوثيقة الأصلية مثل إضافة بيان عقد الزواج أو بيان وفاة أو بيان القرار القضائي المتعلق بتصحيح الخطأ أو إتمام النقص أو تعديل الاسم أو للقب أو بيان الطلاق ويكون دلك في هامش وثيقة الميلاد لكل من الزوج و الزوجة
وهدا ما تبينه أحكام المواد 58 ,59, 60 من قانون الحالة المدنية , كذلك محتوى التعليمة رقم 18 المؤرخة في 4 مارس 1992 المتعلقة بنماذج استمارات الحالة المدنية التي تذكر بطرق تبادل التبليغات للبيانات الهامشية ما بين مختلف الإدارات (البلديات,المحكمة, مصالح الصحة ...الخ) 
ثالثا: القواعد الخاصة بمختلف عقود الحالة المدنية
القواعد الخاصة بعـقود الحالة المدنية هـي القواعـد الخاصة بـكل و وثيقة عـلى حدا، (وثيقة الميلاد, و وثيقة الزواج, وثيقة الوفاة) 
: القواعد الخاصة بعقود الميلاد
طبقا لأحكام المواد (61 إلى 70 من ق.ج.م )فإن أهم هذه القواعد التي قررها القانون و أوجبها هي
التصريح بالميلاد في خلال 5 أيام و في ولايتي الساورة و الواحات خلال 60 يوما
يمنع على ضابط الحالة المدنية تلقي أي تصريح بالولادة خارج الآجل المذكور
لا يمكن القيد للميلاد في السجلات للعقود الخارجة على الآجال المقررة إلا باللجوء إلى القضاء و صدور أمر بالتسجيل
يجب على ضابط الحالة المدنية التنبه في حساب المواعيد، ولا يحسب يوم الولادة في الآجال، وعندما يكون آخر يوم من الآجال يوم عطلة, فيمدد الآجال إلى أول يوم عمل يلي العطلة
يجب تلقي التصريح من الأشخاص المعنيين و هم:
الأب, الأم, الطبيب, القابلة, أو شخـص حضر الولادة, الشخص الذي ولـدت الأم عنـده و الشخص الذي وجد مولودا
تحرر شهادة الميلاد فورا
يجب على ضابط الحالة المدنية الالتزام بالبيانات التالية عند تحرير الميلاد:
) تحديد يوم الولادة (اليوم, الشهر, و السنة
 ساعة الولادة
 المكان الذي وقعت فيه
 جنس الطفل
الأسماء التي أعطيت له
أسماء و ألقاب و أعمار ومهنة و مسكن الأب و الأم أو المصرح إن وجد
احترام أن تكون الأسماء جزائرية و استثناء يجوز اختيار أسماء غير جزائرية بالنسبة للذين يعتنقون ديانة غير إسلامية، و يكون اختيارها من الأب أو الأم أو المصرح، أو المولودين بالخارج
و جوب تفادي الأسماء غير المعروفة في العادات و الأعراف
ضابط الحالة المدنية هو الذي يعطي الأسماء للأطفال اللقطاء و الأطفال المولودين من أبوين مجهولين و الذين لم ينسب إليهم المصرح أي اسم
يعطى ضابط الحالة المدنية للطفل اللقيط و المولود مجهول الأبوين مجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي بشرط أن يكون الاسم الأخير اسم ذكر مراعاة لوضعيته المستقبلية
الحصول على نسخة طبق الأصل لعقود الميلاد المتعلقة بالولادة الذين عثر عليهم أو مجهولين الأبويين, لا يتم إلا ل:
وكيل الجمهورية
المعني بالأمر
 الأصول و الفروع
 الزوج
 الولي أو الممثل القانوني إذا كان قاصر أو عديم الأهلية
أما بالنسبة للأشخاص الآخرين فإن تسليم عقد الميلاد الخاصة بهده الفئة المذكورة, يخضع للترخيص الصريح لرئيس المحكمة للمكان التي تم فيها العقد, بطلب من المعني و في هذه الحالة يدون في العقد فقط البيانات التالية (من قبل أمناء السجلات)
- سنة الميلاد. - اليوم. - الساعة. - المكان. - الجنس
 الأسماء و اللقب المذكورة في عقد الميلاد الملخصات ( Extraits ) التـي تظهر فيها أسـماء و ألقاب و مهنة و موطن الأب و الأم لا تسلم إلا في حالات محددة:
للورثة
 للإدارات العمومية
للاستثناءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 65
يتعين على كل شخص وجد مولودا حديثا أن يصرح به إلى ضابط الحالة المدنية التابع لمكان العثور عليه, وإذا لم تكن له رغبة بالتكفل به, يجب عليه تسليمه إلى ضابط الحالة المدنية مع الألبسة و الأمتعة الأخرى الموجودة معه
و يحرر محضر مفصلا عن المعلومات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون ح.م.
التاريخ, مكان و ظروف التقاط الطفل و السن الظاهر, و جنس الطفل و أية علامة يمكن أن تسهل معرفته, و كذا السلطة أو الشخص الذي عهد به إليه و يسجل المحضر بهذا التاريخ في سجلات الحالة المدنيـة, ثم يحـرر عـقد مفصلا يكون بمثابة عـقد الميـلاد ( المادة 67 من ق.ح. م)
يحرر عقدا مماثل بناء على تصريحات مصالح الإسعاف العمومي بالنسبة للأطفال المولودين لدى مصالحها (مجهولين الأبوين)
يبطل المحضر و عقد الميلاد المؤقت إذا عثر على عقد ميلاد الطفل أو إذا صرح بالولادة شرعا بناءا على عريضة وكيل الجمهورية (المادة 67 ق.ح. م)
في حالة الميلاد خلال سفر بحري: التصريح بالولادة يكون خلال 5 (خمس) أيام من الولادة بناءا على تصريح الأب أو الأم و إلا فمن قبل شخص إذا تمت الولادة في الميناء و لا يوجد موظف دبلوماسي أو قنصلي جزائري (مسندة إليه ضابط الحالة المدنية, يحرر العقد قائد السفينة) و يتعين على الضابط القائم بتحرير عقد الميلاد بإيداع نسختين من كل عقد محرر على متن الباخرة في أول ميناء ترسو فيه السفينة لأي سبب.
أ- إذا كان الميناء جزائريا
يتم إيداع النسختين من عقد الميلاد بمكتب التسجيل البحري
ب- إذا كان الميناء أجنبيا
الإيداع يتم بين أيدي القنصل الجزائري, وإذا لم يوجد في هذا الميناء, مكتب التسجيل البحري أو مكتب القنصل, فيرجأ الإيداع إلى اقرب ميناء تمر به السفينة أو ترسو به
و ترسل إحدى النسخ إلى وزارة العدل التي تحيلها إلى ضابط الحالة المدنية لآخر مكان أقام به أب الطفل أو الأم إذا كان الأب مجهولا قصد تسجيلها في السجلات و إذا لم يعرف هذا المكان, فيسجل بمدينة الجزائر أما النسخة الثانية, فتبقى محفوظة بالقنصلية أو مكتب التسجيل البحري
يشار للإرسالات و الإيداعات المنجزة طبقا لإحكام هذه المادة في هامش العقود الأصلية من قبل محافظة التسجيل البحري أو القناصل


الأستاذ عبدوس محمد                                                       
محامي لدى المجلس
19 شارع موزاوي عبد العزيز .الجزائر الوسطى
هاتف :  99 40 66 0556    
maitre abdous mohamed
avocat a la cour
19 rue mouzaoui abdelaziz .alger centre  

jeudi 28 juin 2018

cheque postale sans provision



            جريمة اصدار شيك بدون رصيد 
شيك بنكي /شيك بريدي  

cheque postale sans provision

دفـوع التـي تثـار بشـأن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد .

بعـد أن تطرقنـا فـي المبحـث الأول مـن هـذا الفصـل إلـى الأركـان الواجـب توافرهـا لقيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد علـى ضـوء قانـون العقوبـات والاجتهـاد القضائـي نتنـاول فـي هـذا المبحـث الدفـوع التـي يمكـن إثارتهـا بشـأن أركـان هـذه الجريمـة والتـي متـى كانـت مؤسسـة قانونـا تـؤدي إلـى انتفـاء جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد وذلـك بغـض النظـر عـن مختلـف الدفـوع العامـة التـي تعتـرض كافـة الجرائـم مـن دون تحديـد كالدفـع بـعدم الاختصـاص والدفـع بانقضـاء الدعـوى العموميـة لوفـاة المتهـم أو التقـادم ومـا إلـى ذلـك مـن الدفـوع.
ونظـرا لتعـدد وكثـرة الدفـوع التـي تستأثـر بهـا جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد دون غيرهـا مـن الجرائـم فإننـا ارتأينـا تناولهـا فـي ثلاثـة مطالـب مستقلـة نخصـص الأول منهـا للدفـوع التـي تثـار بشـأن الركـن المـادي للجريمـة ونفـرد المطلـب الثانـي للدفـوع التـي تعتـرض قيـام الركـن المعنـوي لهـا فـي حيـن نتطـرق فـي المطلـب الثالـث مـن هـذا المبحـث إلـى الدفـوع التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام أركـان جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد.
وقبـل التطـرق لهـذه الدفـوع التـي تنفـرد بهـا جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد لابـأس مـن تعريـف الدفـع بصفـة عامـة : * فلقـد جـرى العمـل فـي المسائـل الجنائيـة علـى إطـلاق كلمـة الدفـع علـى مختلـف أوجـه الدفـاع موضوعيـة كانـت أو قانونيـة التـي قـد يثيرهـا الخصـم لتحقيـق غايتـه مـن الخصومـة فـي الدعـوى المنشـورة أمـام المحكمـة إثباتـا لادعائـه أو نفيـا لادعـاء خصمـه* وعـادة مـا يكـون المتهـم هـو مـن يقـوم بإثـارة الـدفع للتنصـل مـن المسؤوليـة الجنائيـة الواقعـة علـى عاتقـه مـن خـلال تهديـم أركـان الجريمـة أو أحدهـــا.

المطلـب الأول : الدفـوع التـي تعتـرض قيـام الركـن المـادي للجريمـة .
لقـد جـاء فـي نـص المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات ما يلـي :
* يعاقـب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيــك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـد :
1. كـل مـن أصـدر بسـوء نيـة شيكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصــرف أو كـان الرصيـد أقـل مـن قيمـة الشيـك أو قـام بسحـب الرصيـد كلـه أو بعضـه بعـد إصـدار الشيـك أو منـع المسحوب عليـه مـن صرفـه.
2. كـل مـن قبـل أو ظهـر شيكـا صـادرا فـي الظـروف المشـار إليهـا فـي الفقـرة السابقـة مـع علمـه بذلـك.
3. كـل مـن أصـدر أو قبـل أو ظهـر شيكـا وأشتـرط عـدم صرفـه فـورا بـل جعلـه كضمـان*.
ومـا أعـرب عنـه المشـرع حسـب نـص المـادة المذكـورة أعـلاه أنـه يشتـرط لقيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد توافـر ثلاثـة عناصـر أساسيـة لقيـام الركـن المـادي لهـا و تتمثـل فـي إصـدار الشيـك موضـوع الجريمـة وتسليمـه للمستفيـد وعـدم كفايـة أو النقـص فـي الرصيـد.
وانطلاقـا مـن ذلـك فإنـه يمكـن القـول بـان الدفـوع التـي يمكن أن تثـار بشـأن الركـن المـادي فتحـول دون قيامـه هـي مجموعـة الدفـوع التـي تنصـب علـى الشـروط الشكليـة المستوجبـة قانونـا لقيـام الشيـك كورقـة تجاريـة تستحـق الحمايـة الجنائيـة المقـررة بموجـب المـادة 374 السابـق ذكرهـا أعـلاه ، ذلـك أن المشـرع الجزائـري استوجـب توافـر عناصـر يلـزم وجودهـا فـي الصـك ذاتـه حتـى يثبـت لـه وصـف الشيـك الـذي يعنيـه القانـون التجـاري باعتبـاره أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات.

الفــرع الأول : الدفع بأن الشيك يحمل تاريخين .
قـد يحـدث و أن يحـرر الساحـب الشيـك بتاريخيـن أحدهمـا للسحـب و الآخـر للاستحقـاق فنتسـاءل حينئـذ عـن مـدى صحـة هـذا الشيـك و مـدى خضوعـه

للحمايـة الجنائيـة المقـررة قانونـا متـى انعـدم الرصيـد أو كـان غيـر كافيـا . ولـذا فيعتبـر الدفـع بـأن الشيـك يحمـل تاريخيـن مـن أهـم الدفـوع التـي تثـار فـي مجـال جرائـم الشيـك و قـد استقـرت محكمـة النقـض المصريـة فـي العديـد مـن أحكامهـا علـى اعتبـار الشيـك الـذي يحمـل تاريخيـن باطـلا و فاقـدا لمقوماتـه كـأداة وفـاء و خارجـا بذلـك عـن نطـاق تطبيـق أحكـام قانـون العقوبـات فـي هـذا الشـأن . و ممـا جـاء فـي اجتهـاد قضـاء محكمـة النقـض المصريـة بأنـه
* . لمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه إذ سـاءل الطاعـن هـذه الجريمـة قـد شابـه غمـوض و تناقـض فـي تحديـد تاريـخ الشيـك بحيـث لا يفهـم منـه مـا إذا كـان يحمـل تاريخـا واحـدا أو أكثـر مـع مـا لذلـك مـن أثـر فـي الوقـوف علـى توافـر و عـدم توافـر هـذه التهمـة ذلـك فإنـه بعـد أن أشـار إلـى تاريـخ الواقعـة الـواردة فـي وصـف النيابـة العامـة علـى أنهـا فـي 01 سبتمبـر 1971 عـادة أنـه يستحـق فـي 25 نوفمبـر 1971 ثـم عـاد فذكـر أنـه فـي تاريـخ 09 أكتوبـر 1971 الأمـر الـذي يشـوب الحكـم بالإبهـام و التناقـض فـي بيـان توافـر أركـان التهمـة بمـا يعيـب الحكـم بالقصـور الـذي يتسـع لـه وجـه الطعـن و يعجـز محكمـة النقـض عـن مراقبـة صحـة تطبيـق القانـون علـى الواقعـة*.
لكـن الـرأي الغالـب فـي الفقـه ينتقـد هـذا الاجتهـاد القضائـي ذلـك أنـه مـن شأنـه أن يفتـح المجـال لإضعـاف الثقـة فـي التعامـل بالشيكـات و التقليـل كذلـك مـن الحمايـة الجنائيـة لهـا ليـس لسبـب إلا لكـون المستفيـد قـد يجهـل وجـوب احتـواء الشيـك علـى تاريـخ واحـد فيقـع ضحيـة الساحـب السيـئ النيـة الـذي هـو علـى

درايـة بهـذا الحكـم فيضـع علـى الشيـك تاريخيـن متعمـدا إفقـاده وصفـه كشيـك لمنـع المستفيـد مـن سحبـه مـع إفلاتـه مـن العقـاب لأن فقـد الورقـة لوصفهـا كشيـك يفقدهـا تبعـا لذلـك الحمايـة الجنائيـة المقـررة للشيـك فـي مثـل هـذه الأحـوال و عليـه فقـد اتجـه الـرأي الغالـب فـي الفقـه إلـى القـول بـأن الشيـك

الـذي يشتمـل علـى التاريخيـن يبقـى محافظـا مـع ذلـك علـى وصفـه و لا يغيـر مـن طبيعتـه بـل يبقـى أهـلا للحمايـة الجنائيـة المقـررة قانونـا بموجـب قانـون العقوبـات.
و يعتبـر هـذا الدفـع من الدفـوع الجوهريـة التـي متـى تمـت إثارتهـا تعيـن علـى المحكمـة الـرد عليهـا سـواء بالقبـول أو الرفـض و إلا تعـرض قضاؤهـا للنقـض لكونـه مشوبـا بالقصـور ، لكنـه لا يعتبـر مـن الدفـوع المتعلقـة بالنظـام العـام و لا يتمتـع تبعـا لذلـك لخصائـص هـذه الأخيـرة فـلا يجـوز إثارتـه أمـام المحكمـة العليـا.

الفـرع الثانـي: الـدفـع بخلـو الشيـك مـن توقيـع الساحـب . 

يحـب أن يشتمـل الشيـك علـى توقيـع الساحـب و إلا فقـد وصفـه كشيـك، ذلـك أن الصـك الـذي يخلـو مـن توقيـع مـن أنشـأه يعـد ورقـة عاديـة لا قيمـة لهـا مـن الناحيـة القانونيـة فـلا تثبـت بذاتهـا حقـا و لا يؤبـه بهـا فـي التعامـل.
ولمـا كـان التوقيـع مـن البيانـات الإجباريـة الواجـب توافرهـا فـي الشيـك عمـلا بنـص المـادة 472 مـن القانـون التجـاري فـإن خلـوه منـه يفقـده صفتـه كشيـك طبقـا لنـص المـادة 473 مـن القانـون التجـاري علـى أن يكـون التوقيـع بخـط يـد الساحـب لا بالآلـة الحاسبـة أو بـأي وسيلـة أخـرى ليفيـد كونـه صـادر مـن الساحـب نفسـه.


و لقـد استقـر القضـاء المصـري علـى اعتبـار الالتـزام المتضمـن بالشيـك الخالـي مـن التوقيـع باطـلا لانعـدام الرضـا و إن كـان يمكـن اعتبـاره كمـا ذهـب إلـى ذلـك بعـض الفقـه مبـدأ ثبـوت بالكتابـة يمكـن اسكتمالـه بوسائـل الإثبـات المتممـة كالبنيـة و القرائـن .
و يعتبـر هـذا الدفـع كذلـك مـن الدفـوع الجوهريـة التـي تستوجـب نظـرا لصفتهـا هـذه مـن المحكمـة الجالسـة للفصـل فـي القضيـة التـي تثـار أمامهـا هـذه
الدفـوع أن تتصـدى لهـا بمـا يكفـي مـن الأسبـاب لتتجنـب أن يشـوب قضائهـا أي قصـور يرتـب النقـض و الإبطـال، لكنـه مـن جهـة أخـرى لا يعتبـر مـن الدفـوع التـي تتعلـق بالنظـام العـام بمعنـى أنـه يمنـع إثارتـه لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا التـي تبقـى محكمـة قانـون فقـط و لا يسـوغ لهـا بـأي حـال مـن الأحـوال التعقيـب على الوقائـع بأي شكل كان.

الفـرع الثـالـث : الـدفـع بخلـو الشيـك مـن الأمـر بالدفـع .
تستوجـب المـادة 472 مـن القانـون التجـاري أن يتضمـن الشيـك أمـرا غيـر معلـق علـى شـرط مـن الساحـب صاحـب الرصيد إلى المسحـوب عليـه المؤسسـة المـودع لديهـا بأدائـه لشخـص ثالـث يسمـى المستفيـد مبلغـا معينـا مـن النقـود ، و لـذا فيعتبـر باطـلا كـل أمـر يصـدره الساحـب و يتضمـن فـي طياتـه شرطـا فاسخـا أو واقفـا يحـول دون الدفـع ذلـك أن الشيـك هـو أداة وفـاء حالـة الدفـع بمجـرد تقديمـا لكونهـا تجـري مجـرى النقـود فـي المعامـلات .
لكـن و لمـا كـان الأمـر بالدفـع هـو جوهـر الالتـزام المتضمـن بالشيـك فـإن خلـوه منـه يفقـد صفتـه هـذه و يفقـده تبعـا لذلـك الحمايـة الجنائيـة المقـررة قانونـا.
و يعتبـر هـذا الدفـع بـدوره مـن الدفـوع الجوهريـة التـي تلقـى علـى عاتـق المحكمـة التـي يثـار أمامهـا التـزام التصـدي لـه قبـولا أو رفضـا لتتجنـب أن يشـوب حكمهـا قصـورا يعرضـه للنقـض و الإبطـال ، و مـع ذلـك فـإن الدفـع بخلو

الشيـك مـن الأمـر بالدفـع ليـس مـن الدفـوع المتعلقـة مـن النظـام العـام لـذا يتعيـن تبعـا لذلـك إثارتـه أمـام محكمـة الموضـوع و يمنـع إثارتـه أمـام المحكمـة العليـا لأول مـرة .
لكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه ،هـل أن خلـو الشيـك مـن الأمـر بالدفـع إذا مـا أفقـده وصفـه كشيـك أي أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات ، فهـل مـن شأنـه أن يفقـده الحمايـة الجنائيـة المقـررة بنـص المـادة 374 مـن قانـون
العقوبـات الجزائريـة خاصـة إذا تعمـد الساحـب الـذي هـو على درايـة و علـم بأحكـام القانـون فـي هـذا الشـأن الإضـرار بالمستفيـد ، وإجحافـه فـي حقوقـه؟.
هـذا عـن الدفـوع التـي تثـار بشـأن الشيـك كسنـد بمفهـوم المـادة 472 مـن القانـون التجـاري والتـي تفقـده وصفـه هـذا وقـد تهـدم تبعـا لذلـك الركـن المـادي لجنحـة إصـدار بشيـك بـدون رصيـد . وليسـت هـذه الدفـوع لوحدهـا التـي مـن الممكـن أن تثـار بشـأن جرائـم الشيـك فقـد يحـدث وأن يتمسـك المتهـم المتابـع بشـأن الجنحـة بدفـوع مـن شأنهـا اعتـراض قيـام الركـن المعنـوي كالدفـع بالتزويـر خاصـة فـي التوقيع ، والدفـع بكـون الشيـك موضـوع المتابعـة قـد حـرر تحـت تأثيـر الإكـراه المادي أو المعنوي والدفـع بكـون الشيـك متحصـل مـن جريمـة ومـا إلـى ذلـك مـن الدفـوع التـي تعـدم ركـن الرضـا فـي تحريـر الشيـك وتعـدم بذلـك الركـن المعنـوي للجريمـة وهـذا مـا سـوف تتطـرق إليـه فـي المطلـب الثانـي.

المطـلب الثانـي: الـدفـوع التـي تعتـرض قيـام الركـن المعنـوي للجريمـة.
كمـا سبـق ذكـره أعـلاه فـي المبحـث الأول مـن هـذا الفصـل تعتبـر جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد مـن الجرائـم العمديـة التـي تقتضـي توافـر القصـد الجنائـي لقيامهـا و مقتضـى القصـد الجنائـي هنـا هـو إصـدار الشيـك مـع علـم الساحـب بعـدم وجـود أو كفايـة الرصيـد أي وجـوب توافـر سـوء النيـة لـدى المتهـم ، هـذا الأخيـر الـذي يمكنـه أن يحتـج بجملـة مـن الدفـوع التـي متـى كانـت مبـررة و مؤسسـة قانونـا فإنهـا تثبـت حسـن نيتـه و تدحـض بذلـك قرينـة سوء النيـة المفترضـة فـي حقـه، الأمـر الـذي سنتنـاوله فـي الفـروع التاليـة
الفـرع الأول: الدفـع بالتزويـر.
يعتبـر الدفـع بالتزويـر لاسيمـا فـي التوقيـع مـن الدفـوع التـي تهـدم الركـن المعنـوي فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد لا لشـيء إلا لكـون التوقيـع الـذي يعتبـر أهـم بيـان فـي الشيـك و مـن دونـه يفقـد السنـد وصفـه هـذا هـو فـي حقيقـة الأمـر تعبيـر عـن إرادة الساحـب فـي إتيـان العمـل المـادي اللازم لاكتمـال
جسـم الجريمـة و قيامهـا بركنهـا المـادي و المعنـوي و متـى ادعـى المتهـم بالتزويـر و ثبـت لـه ذلـك فإنـه يتعـذر نسـب المحـرر لـه و تنتفـي بذلـك الجريمـة فـي حقـه.
لكـن مـا تجـدر الإشـارة إليـه فـي هـذا المقـام أنـه علـى القاضـي حـال التصـدي للدفـع بالتزويـر أن يتمحـص الدفـع بالعنايـة اللازمـة التـي يقتضيهـا عملـه و هدفـه فـي البحـث عـن الحقيقـة و يأمـر بالمضاهـاة المطلوبـة قصـد التحقيـق مـن ثبـوت التزويـر مـن عدمـه لسـد البـاب علـى كـل مـن يريـد إطالـة أمـد النـزاع مـن خـلال إثارتـه هـذا الدفـع مـع عملـه بـأن التوقيـع توقيعـه .
و الدفـع بالتزويـر هـو مـن الدفـوع الجوهريـة التـي تستوجـب علـى المحكمـة التـي تثـار أمامهـا التصـدي لهـا بالرفـض أو القبـول لتتفـادى أن يشـوب حكمهـا قصـور يترتـب عليـه النقـض و الإبطـال، كمـا أنـه يعـد مـن قبيـل الدفـوع الموضوعيـة التـي يتعيـن وجوبـا إثارتهـا أمـام محكمـة الموضـوع و لا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال إثارتهـا لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا.
و عنـد إثـارة الدفـع بالتزويـر فـإن المحكمـة تفصـل فيـه عمـلا بنـص المـادة 325 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة التـي جـاء فـي فقرتهـا الثالثـة: * و المحكمـة ملزمـة بالإجابـة عـن المذكـرات المودعـة علـى هـذا الوجـه إيداعـا قانونيـا يتعيـن عليهـا ضـم المسائـل الفرعيـة و الدفـوع المبـداة أمامهـا للموضـوع و الفصـل فيهـا بحكـم واحـد يبـث فيـه أولا فـي الدفـع ثـم بعـد ذلـك فـي الموضـوع*.



و قـد تـم تنظيـم الإجـراءات التـي يتخذهـا كـل مـن قضـاة النيابـة أو الحكـم كلمـا أثيـر أمامهـم دفـع بالتزويـر بموجـب أحكـام المـواد مـن 532 إلى 537 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة.
فـإذا وصـل إلـى علـم وكيـل الجمهوريـة أن الشيـك الـذي أمامـه مـزور استوجـب عليـه أخـذ إجـراءات الفحـص و التحقيـق اللازمـة للتأكـد مـن ذلـك قبـل اتخـاذ أي إجـراء آخـر و كذلـك الحـال إذا مـا تـم إثـارة الدفـع بالتزويـر أمـام قاضـي التحقيـق.

أمـا إذا تـم الطعـن بالتزويـر أمـام المحكمـة فإنـه ينبغـي علـى الجهـة الجالسـة للفصـل فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أن توقـف الفصـل فـي الدعـوى إلـى حيـن البـت فـي دعـوى التزويـر شريطـة ألا تكـون الدعـوى العموميـة بشـأن هـذه الأخيـرة قـد انقضـت و أن يمكـن تحريكهـا بعنـوان جريمـة التزويـر و أن يثبـت مـن خـلال تفحـص الدعـوى أن التزويـر كـان متعمـدا ، و فـي غيـاب هـذه الشـروط فـإن الدفـع بالتزويـر يفصـل فيـه بصفـة فرعيـة .
و لا يتوقـف الدفـع بالتزويـر عنـد التوقيـع فحسـب بـل قـد يتعـداه إلـى باقـي البيانـات المتضمنـة بالشيـك كالتاريـخ أو القيمـة أو اسـم المستفيـد، و كـل هـذه الدفـوع غيـر ذات قيمـة و لا تأثيـر لهـا علـى قيـام أركـان جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد ذلـك أنـه متـى ثبـت أن التوقيـع يصـح نسبتـه إلـى الساحـب فـإن ذلـك يعـد مـن قبلـه رضـا صريـح علـى كـل مـا هـو مـدون بالشيـك سـواء وقعـه علـى بيـاض أو دون فيـه البيانـات الأخـرى غيـر أن الدفـع بالتزويـر فـي القيمـة كـأن يوقـع الساحـب علـى شيـك بمبلـغ معيـن ثـم يضيـف المستفيـد صفـرا علـى اليميـن يغيـر بـه قيمـة المبلـغ و يجعـل الشيـك الـذي بحوزتـه بـدون رصيـد فـإن مثـل هـذا الدفـع تتخـذ بشأنـه إجـراءات الدفـع التـي تـم التطـرق إليهـا عنـد الحديـث عن الدفـع بالتزويـر فـي التوقيـع.
هـذا واستقـرت محكمـة النقـض المصريـة علـى اعتبـار الطعـن بالتزويـر مـن وسائـل الدفـاع التـي يخضـع لتقديـر محكمـة الموضـوع مـن دون تعقيـب عليهـا مـن جهـة النقـض .

الفـرع الثـانـي : الـدفـع بتحريـر الشيـك تحـت الإكــراه.
يشتـرط لصحـة الالتـزام الناشـئ عـن علاقـة قانونيـة مـا أن يكـون مبنيـا علـى رضـا صحيـح ، وهـذا الأخيـر لا يكـون كذلـك إذا شابـه أي عيـب مـن عيـوب الإرادة المعروفـة مـن غلـط أو إكـراه أو تدليـس وأهـم أثـر يرتبـه المشـرع

الجزائـري فـي القانـون المدنـي عنـد توافـر أحـد هـذه العيـوب هـو جعـل الالتـزام باطـلا بطلانـا مطلقـا أو نسبيـا وفقـا للقواعـد العامـة التـي يقررهـا القانـون المدنـي فـي هـذا الشـأن .
ونظـرا لكـون إصـدار الشيـك تحـت تأثيـر غلـط أو تدليـس لا يقـع إلا نـادرا لاسيمـا أمـام قرينـة سـوء النيـة المفترضـة فـي حـق المتهـم فـإن تحـرر الشيـك تحـت الإكـراه المـادي أو المعنـوي أمـر متصـور جـدا والدليـل علـى ذلـك هـو الدفـوع التـي تثـار فـي هـذا المجـال.
والمشكلـة التـي يمكـن أن تثـور فـي مجـال جرائـم الشيـك بصفـة عامـة وجنحـة إصـدار الشيـك بـدون رصيـد بصفـة خاصـة هـو مـدى تأثيـر بطـلان الالتـزام الـذي أنشـئ الشيـك للوفـاء بـه بسبـب عيـوب الإرادة لاسيمـا منهـا الإكـراه علـى المسؤوليـة الجنائيـة للساحـب ومـدى تأثيـر بطـلان الشيـك نفسـه متـى ثبـت أنـه حـرر تحـت تأثيـر الإكـراه علـى المسؤوليـة الجنائيـة دائمـا .
فـإذا كـان بطـلان الالتـزام الـذي تـم تحريـر الشيـك للوفـاء بـه لا يؤثـر علـى قيـام الجريمـة كمـا هـو مستقـر عليـه فـي اجتهـاد المحكمـة العليـا فـإن تحريـر الشيـك تحـت تأثيـر الإكـراه أو أي عيـب مـن عيـوب الإرادة يقتضـي مـن


القاضـي تمحـص وقائـع كـل قضيـة علـى حـدة لتحديـد توافـر القصـد الجنائـي مـن عدمـه.
فـإذا كـان الإكـراه قـد شـاب عمليـة إصـدار الشيـك ذاتهـا بـأن حـرر الساحـب الشيـك تحـت وطـأة تهديـد مـادي أو معنـوي أعـدم حريتـه فـي إتيـان التصـرف انتفـت مسؤوليتـه الجنائيـة والسبـب فـي ذلـك هـو انعـدام الإرادة الحـرة فـي تحريـر الشيـك الـذي تبيـن فيمـا بعـد أنـه مـن دون رصيـد ، ذلـك أن القصـد الجنائـي وفقـا للقواعـد العامـة يقتضـي توافـر عنصـري العلـم والإرادة الحـرة لإتيـان الفعـل المـادي المكـون للجريمـة .

فمـن أكـره علـى تحريـر الشيـك تحـت وطـأة التهديـد بالسـلاح مثـلا لا يمكـن مساءلتـه جنائيـا عـن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد .
ويبقـى تقديـر توافـر حريـة الاختيـار مـن عدمـه مسألـة موضوعيـة يفصـل فيهـا قاضـي الموضـوع تبعـا لظـروف كـل قضيـة ولا يمكـن إثارتهـا لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا .كمـا أنـه لا يعتبـر مـن الدفـوع المتعلقـة بالنظـام العـام ولا يخضـع تبعـا لذلـك لمـا تخضـع هـذه الأخيـرة مـن مميـزات وخصائـص ، ونظـرا لكونـه مـن الدفـوع الجوهريـة فإنـه يتطلـب مـن المحكمـة الـرد عليـه قبـولا أو رفضـا لتجنـب أن يشـوب حكمهـا قصـورا أو يعتريـه نقـص يستوجـب النقـض والإبطـال ومتـى أجابـت المحكمـة بالقبـول علـى هـذا الدفـع إذا مـا كـان مؤسسـا فـإن ركـن الرضـا ينتفـي بذلـك وينتفـي معـه الركـن المعنـوي للجريمـة فـلا تقـوم فـي حـق الساحـب الـذي ينبغـي والحـال كذلـك التصريـح ببراءتـه.

الفـرع الثـالـث : الـدفـع المتعلـق بالـوكيـل فـي الشيـك.
إذا كـان الأصـل يقتضـي أن يوقـع الساحـب علـى الشيـك بنفسـه فـإن القواعـد العامـة للالتـزام تجيـز للساحـب التوكيـل فـي التوقيـع سـواء كـان التوكيـل عامـا أو خاصـا ، وإذا كـان الأصـل يقتضـي كذلـك أن يلتـزم الوكيـل الحـدود المسطـرة لـه بموجـب الوكالـة التـي تجيـز لـه التوقيـع قانونيـة كانـت أو قضائيـة أو اتفاقيـة فإنـه قـد يحـدث وأن يخـرج عنهـا ومتـى تـم ذلـك فإنـه ينبغـي البحـث فـي حـدود المسؤوليـة الجنائيـة عـن جرائـم الشيـك لكـل مـن الموكـل والوكيـل. فطبقـا للقواعـد العامـة يعتبـر الوكيـل ممثـلا للموكـل يتصـرف باسمـه ويعمـل لحسابـه فتنصـرف بذلـك آثـار التصرفـات التـي يبرمهـا الوكيـل للموكـل الـذي فوضـه والـذي يمكنـه أن يوجـه لـه الأوامـر عمـلا بالوكالـة التـي تربطهمـا .
لكنـه إذا حـدث وأن خـرج الوكيـل عـن الحـدود المسطـرة لـه بموجـب الوكالـة فأعطـى شيكـا لـم يكـن لـه وقـت تقديمـه للوفـاء الرصيـد الكافـي وذلـك
دون موافقـة الموكـل فـلا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال مساءلـة هـذا الأخيـر جنائيـا عـن جنحـة إصـدار شيـك دون رصيـد نظـرا لانتفـاء القصـد الجنائـي فـي حقـه لان إرادتـه لـم تتجـه إطلاقـا إلـى القيـام بالتصـرف المـادي الـذي يكـون جسـم الجريمـة .
أمـا الوكيـل فإنـه يسـأل فـي هـذه الحالـة عـن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بوصفـه فاعـلا للجريمـة وقـد قضـى تطبيقـا لذلـك بـأن :
* متى كان من الثابـت أن الطاعـن هـو الـذي أصـدر الشيـك بوصفـه وكيـلا عـن زوجتـه –صاحبـة الحسـاب – دون أن يكـون لـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف فانـه يكـون مسـؤولا ويحـق عقابـه بوصفـه فاعـلا أصليـا للجريمـة ، لأن وكالتـه عـن زوجتـه صاحبـة الحسـاب لا تنفـي أنـه هـو الـذي اقتـرف الجريمـة التـي أديـن مـن أجلهـا .*


وإذا التـزم الوكيـل حـدود وكالتـه فإنـه يسـأل كذلـك عـن الجريمـة بوصفـه فاعـلا أصليـا ولو كـان تحريـره للشيـك بموافقـة الموكـل متـى توافـر القصـد الجنائـي لديـه ،أمـا الموكـل فإنـه يسـأل عـن الجريمـة كذلـك علـى حـد مـا ذهـب إليـه الـرأي السائـد فـي الفقـه ليـس باعتبـاره فاعـلا أصليـا وإنمـا بوصفـه شريكـا أو محرضـا متـى توافـرت أركـان الاشتـراك أو التحريـض المنصـوص عليهـا مـن قانـون العقوبـات .
ويعتبـر هـذا الدفـع مـن الدفـوع الموضوعيـة التـي لا يمكـن إثارتهـا لأول مـرة أمـام المحكمـة العليـا كمـا أنـه يعـد مـن قبيـل الدفـوع المقـررة أساسـا لمصلحـة الخصـوم وعليـه فـلا يمكـن للمحكمـة إثارتهـا مـن تلقـاء نفسهـا .

الـفـرع الـرابـع : الـدفـع بكـون الشيـك متحصـل مـن سرقـة .
حتـى يكتمـل جسـم جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد ينبغـي أن تنصـرف إرادة الجانـي إلـى ذلـك بتحريـر شيـك مـع علمـه بـأن ليـس لديـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف ، لكـن قـد يحـدث وأن يحـرر الساحـب الشيـك أو لا يحـرره أصـلا
لكنـه يخـرج مـن حوزتـه مـن دون أن تنصـرف إرادتـه لذلـك كـأن يسـرق منـه مثـلا فيستعملـه الشخـص الـذي سرقـه رغبـة منـه فـي الإضـرار بصاحـب الشيـك هـذا الأخيـر الـذي يمكنـه حينئـذ أن يحتـج أمـام المحكمـة بكـون الشيـك الـذي توبـع بشأنـه قـد سـرق منـه فينتفـي بذلـك القصـد الجنائـي فـي حقـه وتنتفـي معـه مسؤوليتـه الجنائيـة.
إن الـذي يقـدم دفعـا بكـون الشيـك المحتـج بـه فـي مواجهتـه بموجـب دعـوى عموميـة عـن جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد هـو فـي حقيقـة الأمـر قـد سـرق منـه يعتبـر ذلـك الخـروج للشيـك مـن سلطـة حائـزه الشرعـي خارجـا عـن نطـاق إرادتـه الصحيحـة التـي لـم تتجـه أصـلا إلـى نقـل حيازتـه وعليـه فـإن الركـن المعنـوي لهـذه الجريمـة لا يقـوم فـي هـذه الحالـة متـى ثبـت أن


الشيـك قـد سـرق فعـلا ومـن ذلـك مـا جـاء فـي قـرارات المحكمـة العليـا حيـث قضـت :
* إذا كـان قضـاء المحكمـة العليـا قـد استقـر علـى أنـه مـن السائـغ استخـلاص توافـر عنصـر سـوء النيـة مـن الوقائـع فإنـه استقـر أيضـا علـى أن السرقـة الشيـك مـن أسبـاب نفـي سـوء النيـة وإذا كـان الحكـم والقـرار اللـذان دفـع بهمـا الطاعـن أمـام المجلـس لإثبـات حسـن نيتـه لا يحتويـان فعـلا علـى البيانـات التـي تسمـح بالتأكـد مـن تطابـق الشيـك محـل المتابعـة مـن أجـل جريمـة إصـدار بـدون رصيـد مـع الشيـك محـل المتابعـة مـن أجـل السرقـة فإنـه لا يجـوز تحميـل الطاعـن نتائـج عيـوب الحكـم والقـرار المذكوريـن ومـن ثـم كـان علـى المجلـس أن يستعمـل الصلاحيـات التـي خولهـا لـه القانـون للتأكـد بنفسـه مـن سـداد الدليـل الـذي قدمـه لـه المتهـم فـي معـرض المرافعـات* )غرفـة الجنـح و المخالفـات القسـم الثالـث ملـف 162130 قـرار29 جـوان 1998، غيـر منشـور( .
لكـن ما تجدر الإشـارة إليـه فـي هـذا المقـام أنـه إذا كـان مـن الممكـن علـى المتهـم إثـارة هـذا الدفـع لنفـي المسؤوليـة الجنائيـة فـي حقـه فـإن هـذا الأمـر
يبقـى متوقفـا علـى تقديـم دليـل قاطـع يثبـت هـذا الادعـاء وهـذا مـا كرستـه المحكمـة العليـا فـي اجتهادهـا المستقـر الـذي جـاء فيـه :
* إذا كـان مـن الجائـز المعارضـة فـي دفـع قيمـة الشيـك فـي حالـة السرقـة فـإن هـذا موقـوف علـى تقديـم الدليـل القاطـع ، ذلـك أن الادعـاء المدنـي وحـده لا يكفـي فـي غيـاب حكـم أو قـرار قضائـي نهائـي يؤكـد الادعـاء * )غرفـة الجنـح و المخالفـات القسـم الثالـث الملـف 374 قـرار24 جويليـة 1994، غيـر منشـور( .
وكـذا القـرار الصـادر بتاريـخ 14/12/1998 تحـت رقـم 181427 غرفـة الجنـح و المخالفـات القسـم الثالـث الـذي جـاء فيـه :
إذا كانـت سرقـة الشيـك مـن صاحبـه مـن الأسبـاب التـي تعفيـه مـن المسؤوليـة الجزائيـة فـي حالـة إصـداره بـدون رصيـد فـإن الأخـذ بهـذا الدفـع يقتضـي


بالضـرورة إثبـات واقعـة السرقـة بوثيقـة صـادرة عـن الجهـات المختصـة وهـذا غيـر وارد فـي القـرار المطعـون فيـه* .
وقياسـا علـى السرقـة فقـد ذهبـت محكمـة النقـض المصريـة إلـى اعتبـار الضيـاع أو الحصـول علـى الشيـك عـن طريـق التهديـد أو النصـب أو عـن طريـق أيـة جريمـة مـن جرائـم سلـب المـال دفوعـا مـن نفـس القبيـل يمكـن إثارتهـا بشـأن جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد ومـن شأنهـا تهديـم الركـن المعنـوي لهـا وتهديـم الجريمـة برمتهـا فتنتفـي بذلـك المسؤوليـة الجنائيـة للمتهـم .
ويتعيـن علـى الساحـب فـي جميـع هـذه الأحـوال ولنفـي قرينـة سـوء النيـة المفترضـة فـي حقـه أن يثبـت الدفـع الـذي أثـاره ولا يكتفـي بإثارتـه كمـا أن مجـرد المعارضـة المقدمـة للبنـك أو مركـز البريـد لمنعـه مـن صـرف الشيـك كمـا هـو جائـز بموجـب المرسـومالتنفيـذي رقـم 04 -175 المـؤرخ فـي 12 يونيـو 2004 و المحـدد لحـالات عـدم تنفيـذ صـك بريـدي يقدمـه للدفـع المستفيـد منـه لا تعتبـر دليـلا كافيـا لإثبـات الضيــاع أو السرقـة وهـذا مـا ذهبـت إليـه المحكمـة العليـا حيـن قضـت فـي أحـد قراراتهـا بمـا يلـي :
* إذا كـان ضيـاع الشيـك مـن صاحبـه سببـا مـن أسبـاب عـدم قيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد فـي حـق صاحـب الشيـك فـإن الاعتـداد بذلـك والأخـذ بـه موقـوف علـى قيـام الدليـل القاطـع الـذي يخضـع لتقديـر قضـاة الموضـوع ، وطالمـا أن المدعـي لـم يطعـن فـي صحـة التوقيـع علـى الشيـك بالتزويـر طبقـا للمـادة 536 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة فـإن مجـرد المعارضـة فـي صـرف الشيـك المقدمـة للبنـك لا تكفـي دليـلا لنفـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد * )غرفـة الجنـح و المخالفـات القسـم الثالـث ملـف5 12480 قـرار صـادر بتاريـخ 21 /04 /1996، غيـر منشـور(.
ويعتبـر الدفـع بكـون الشيـك متحصـل مـن جريمـة مـن جرائـم سلـب المـال كالسرقـة ، والدفـع بضياعـه مـن الدفـوع الجوهريـة التـي تتطلـب مـن المحكمـة الجالسـة للفصـل فـي القضيـة الإجابـة عليهـا حتـى لا يتعـرض حكمهـا للنقـض

والإبطـال بسبـب القصـور فـي التسبيـب أو انعدامـه ، لكنـه لا يعـد مـن قبيـل الدفـوع المتعلقـة بالنظـام العـام إنمـا هـو مقـرر لمحـض مصلحـة الساحـب.

المطلـب الثـالـث : الدفـوع التـي لا تـؤثـر فـي قيـام الجـريمـة. 
لقـد تناولنـا فـي المطلبيـن الأول والثانـي مـن هـذا المبحـث الدفـوع التـي يمكـن إثارتهـا بشـأن الركنيـن المـادي والمعنـوي لجنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد والتـي إذا مـا توافـرت وكانـت قائمـة ومؤسسـة قـد تهـدم أحدهمـا فتنتفـي بذلـك الجريمـة فـي حـق المتهـم . لكـن لا تعتبـر هـذه الدفـوع لوحدهـا التـي قـد تثـار بشـأن جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد و إنمـا توجـد دفـوع أخـرى يمكـن للمتهـم الاحتجـاج بهـا وإثارتهـا وإن كـان ذلـك لا يؤثـر علـى قيـام الجريمـة فـي شـيء وتتعلـق الأولـى بالدفـوع التـي يمكـن إثارتهـا بشـأن الشـروط الشكليـة اللازمـة لقيـام الشيـك كسنـد تجـاري بمفهـوم المـادة 472 مـن القانـون التجـاري ليصبـح أهـلا للحمايـة الجنائيـة المقـررة بمـوجـب المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات القانـون التجـاري ليصبـح أهـلا للحمايـة الجنائيـة المقـررة بمـوجـب المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات وتتعلـق الأخـرى بالدفـوع المتنوعـة التـي لا تنصـب علـى الشـروط
الشكليـة للشيـك والتـي يحتـج بهـا المتهـم للتهـرب مـن المسؤوليـة الجنائيـة الواقعـة علـى عاتقـه ، وهـذا مـا سنتنـاولـه فـي الفرعيـن التالييـن:

الـفـرع الأول : الـدفـوع المتعلقـة بالشـروط الشكليـة فـي الشيـك .
تتلخـص هـذه الدفـوع فـي الدفـع بصوريـة التاريـخ فـي الشيـك والدفـع بخلـو الشيـك مـن بيـان مكـان سحبـه أو مـن اسـم المستفيـد أو مـن مبلـغ الشيـك وكـذا الدفـع بالتوقيـع علـى بيـاض والدفـع بانتفـاء مسؤوليـة الساحـب لكـون عـدم الصـرف مـرده اختـلاف نمـوذج التوقيـع و أخيـرا الدفـع بعـدم تحريـر الشيـك علـى نمـوذج مطبـوع.
فقـد يتـم تحريـر الشيـك فـي تاريـخ معيـن ثـم يوضـع تاريـخ لاحـق للاستحقـاق يختلـف عنـه ثـم يدفـع الساحـب بصوريـة تاريـخ الاستحقـاق وقـد ذهبـت محكمـة النقـض المصريـة إلـى أن مثـل هـذا الشيـك يعتبـر صـادرا فـي

تاريـخ واحـد ويكـون لحاملـه الحـق فـي استيفـاء قيمتـه وقـد أيـد الفقـه هـذا القضـاء وذهـب إلـى جعـل هـذا الدفـع لا يؤثـر فـي قيـام الجريمـة لا لشـيء إلا لحمايـة الشيـك باعتبـاره أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات وسـد البـاب لمـن يريـد الطعـن فيـه وينفـي عنـه صفتـه هـذه وسـد بـاب الغـش والتلاعـب الـذي مـن شأنـه إضعـاف الثقـة فـي التعامـل بالشيـك كـأداة وفـاء كمـا سبـق ذكـره أعـلاه.
وقـد يثـور التسـاؤل عـن أثـر صوريـة التاريـخ علـى المسؤوليـة الجنائيـة للساحـب فقـد قضـت محكمـة النقـض المصريـة بـأن الشيـك متـى كـان مستوفيـا لجميـع الشـروط الشكليـة التـي يتطلـب القانـون توافرهـا فهـو يعـد شيكـا بمفهـوم القانـون التجـاري و لا يجـدي فـي المتهـم أن يثبـت أن تحريـره إنمـا كـان فـي تاريـخ سابـق عـن التاريـخ الثابـت فـي الشيـك.لـذا فقـد استقـرت محكمـة النقـض المصريـة علـى أن الصوريـة فـي تاريـخ تحريـر الشيـك و أن الشيـك مؤخـر التاريـخ هـــو
شيـك صحيـح و متـى كـان بـدون رصيـد فهـو يستوجـب حينئـذ المسؤوليـة الجنائيـة .
كمـا قـد يدفـع المتهـم بخلـو الشيـك مـن مكـان سحبـه الأمـر الـذي قـد يفعلـه الساحـب متعمـدا أو دون قصـد فهـل مـن شـأن تخلـف هـذا البيـان التأثيـر فـي قيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد؟.
للإجابـة عـن هـذا السـؤال ينبغـي الإشـارة إلـى أن محكمـة النقـض المصريـة استقـرت علـى أن مكـان السحـب ليـس مـن البيانـات الجوهريـة التـي يرتـب القانـون علـى تخلفهـا فقـدان الشيـك لصفتـه فـي القانـون التجـاري .
هـذا الحكـم الـذي كرسـه المشـرع الجزائـري بموجـب المـادة 473 مـن القانـون التجـاري التـي جـاء فيهـا :
* إذا خـلا السنـد مـن أحـد البيانـات المذكـورة فـي المـادة السابقـة، فـلا يعتبـر شيكـا إلا فـي الأحـوال المنصـوص عليهـا فـي الفقـرات التاليـة :

- إذا خـلا الشيـك مـن بيـان مكـان الوفـاء فـإن المكـان المبيـن بجانـب اسـم المسحـوب عليـه يعتبـر مكـان الوفـاء، فـإذا ذكـرت عـدة أمكنـة بجانـب اسـم المسحـوب عليـه فيكـون الشيـك واجـب الدفـع فـي المكـان المذكـور أولا.
- إذا لـم تذكـر هـذه البيانـات أو غيرهـا يكـون الشيـك واجـب الدفـع فـي المكـان الـذي بـه المحـل الأصلـي للمسحـوب عليـه.
- إن الشيـك الـذي لـم يذكـر فيـه مكـان إنشائـه يعتبـر إنشـاؤه قـد تـم فـي المكـان المبيـن بجانـب اسـم الساحـب*.
وقـد يثيـر المتهـم دفعـا بخلـو الشيـك مـن اسـم المستفيـد ونتسـاءل حينئـذ عمـا إذا كـان مـن الممكـن تقديـم شيـك خاليـا مـن هـذا البيـان إذ يحـرر الساحـب الشيـك تاركـا بيـان اسـم المستفيـد علـى بيـاض ليتسنـى لهـذا الأخيـر فيمـا بعـد وضـع اسمـه أو اسـم أي شخـص آخـر يرغـب فـي أن يمنـح لـه الشيـك لاستيفـاء المبلـغ المـدون بـه ، ولكـن مثـل هـذا التحريـر لا يؤثـر فـي الشيـك باعتبـــاره
سنـد تجـاري شيئـا وإنمـا يبقـى محافظـا علـى صفتـه هـذه بـل ويبقـى أهـلا للحمايـة الجنائيـة المقـررة بمـوجب المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات ولا يمكـن حينئـذ للساحـب التـذرع بعـدم تحريـره لاسـم المستفيـد لنفـي المسؤوليـة الجنائيـة عنـه.
كمـا قـد يدفـع المتهـم كذلـك بخلـو الشيـك مـن المبلـغ كـان يصـرح بكونـه قـد حـرر الشيـك دون تحديـد المبلـغ تاركـا للمستفيـد القيـام بذلـك ، هـذا الأخيـر الـذي قـد يضـع مبلغـا مجـاوزا لقيمـة التعامـل الـذي يربطـه بالساحـب ومـع ذلـك فلا يمكـن للمتهـم بأي حـال مـن الأحـوال بـأن يدفـع بأنـه قـام بالتوقيـع علـى شيـك خالـي مـن المبلـغ ذلـك أنـه عندمـا فعـل فقـد فـوض للمستفيـد أمـر وضـع المبلـغ الـذي يريـده.
وفـي الحيـاة العمليـة أمثلـة كثيـرة لقضايـا تـم الدفـع فيهـا مـن قبـل المتهـم بتوقيعـه علـى الشيـك موضـوع المتابعـة علـى بيـاض علـى سبيـل الضمـان لا الوفـاء لكن اجتهـاد محكمـة النقـض المصريـة استقـر علـى كـون توقيـع الساحـب

علـى بيـاض لا يؤثـر علـى سلامـة الشيـك متـى كـان مستوفيـا بياناتـه قبـل تقديمـه للصـرف وهـذا هـو الـرأي الـذي استقـرت عليـه المحكمـة العليـا حيـث ذهبـت إلـى اعتبـار إصـدار شيـك علـى بيـاض علـى سبيـل الضمـان لا يحـول دون متابعـة الساحـب ومعاقبتـه وفقـا لمـا يقضـي بـه القانـون ومـن أمثلـة ذلـك القـرار الصـادر بتاريـخ 20/03/1990 تحـت رقـم 67418 عـن غرفـة الجنـح والمخالفـات العـدد الأول صفحـة 261 الـذي جـاء فيـه :
* إن اعتـراف المتهميـن الأول بإصـدار شيـك علـى بيـاض والثانـي بقبولـه لجعلـه كضمـان لا يحـول دون متابعتهمـا * .
وكـذا القـرار الصـادر بتاريـخ 14/12/1998 ، ملـف رقـم 193602 والـذي جـاء فيـه :
* أن تسليـم شيكـات للمستفيـد موقعـة علـى بيـاض لا تعفـى صاحبهـا مـن المسؤوليـة الجزائيـة فـي حالـة مـا إذا قدمـت للمخالصـة وتبيـن بأنهـا بـدون رصيـد كمـا فـي قضيـة الحـال* - قـرار غيـر منشـور- .
وقـد يكـون سبـب عـدم دفـع مبلـغ الشيـك هـو عـدم مطابقـة الإمضـاء المـدون بـه مـع التوقيـع النموذجـي المـودع لـدى المسحـوب عليـه فيدفـع المتهـم حينئـذ بانتفـاء مسؤوليتـه لهـذا السبـب ، ويتعيـن علـى للمحكمـة إذا ما حـدث ذلـك أن تتفحـص فيمـا إذا كـان الساحـب قـد تعمـد تغييـر التوقيـع للإضـرار بالمستفيـد مـن خـلال منعـه مـن صـرف الشيـك ويدخـل الفعـل بذلـك فـي نطـاق تطبيـق المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات ويكـون محـلا للمساءلـة الجنائيـة لأنـه يكـون بعملـه هـذا قـد أعطـى شيكـا ليـس لـه مقابـل وفـاء قائـم وقابـل للصـرف ، أمـا إذا أثبـت حسـن نيتـه و دحـض بذلـك سـوء النيـة المفترضـة فـي حقـه كـأن يكـون عـدم المطابقـة فـي الإمضـاء لإهمـال منـه أو خطـأ مـن قبلـه فـإن الركـن المعنـوي لجنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد ينتفـي وتنتفـي معـه المسؤوليـة


الجنائيـة للمتهـم وإن كـان ذلـك لا يمنـع مـن قيـام المسؤوليـة المدنيـة فـي ذمتـه لتعويـض المستفيـد وفقـا للقواعـد العامـة المقـررة فـي القانـون المدنـي.
وقـد يثيـر المتهـم دفعـا بعـدم تحريـر الشيـك علـى النمـوذج المطبـوع ، هـذا الأخيـر الـذي لا يعتبـر مـن البيانـات الجوهريـة اللازمـة لقيـام الشيـك كسنـد تجـاري بمفهـوم المـادة 472 مـن القانـون التجـاري كمـا أن القانـون لا يرتـب علـى تخلفهـا فقـدان الشيـك لصفتـه هـذه عمـلا بنـص المـادة 473 مـن القانـون التجـاري.
وقد ذهبـت محكمـة النقـض المصريـة فـي أحـد قراراتهـا إلـى أنـه : * لا يشتـرط أن يكـون الشيـك محـررا علـى نمـوذج مطبـوع ومأخـوذ مـن دفتـر الشيكـات الخاصـة بالساحـب* ، وهـذا هـو الـرأي الراجـح الـذي ذهـب إليـه غالـب الفقـه .
هـذه هـي جملـة الدفـوع التـي تنصـب علـى الشـروط الشكليـة للشيـك لكنهـا لا تؤثـر علـى صفتـه هـذه كمـا أنـه لا تؤثـر علـى قيـام الجريمـة الـفـرع الثـانـي : الـدفـوع المتنوعـة الأخـرى التـي لا تؤثـر فـي قيـام
الجريمـة .
تتمثـل أغلـب هـذه الدفـوع فـي الدفـع بانتفـاء القصـد الجنائـي والدفـع بعلـم المستفيـد بعـدم وجـود الرصيـد والدفـع بالمصالحـة والدفـع بانعـدام أصـل الشيـك والدفـع بكـون الشيـك قـد حـرر لسبـب غيـر مشـروع وكـذا الدفـع بعـدم تقديـم الشيـك فـي الآجـال المقـررة قانونـا.
فالقصـد الجنائـي المتمثـل فـي سـوء النيـة الجانـي يقتضـي أن تنصـرف إرادة الساحـب إلـى تحقيـق وقائـع الجريمـة مـع علمـه بأركانهـا المختلفـة كمـا يستوجبهـا القانـون ولقـد استقـرت المحكمـة العليـا علـى أنـه لا عبـرة بالأسبـاب التـي حملـت المتهـم علـى إتيـان فعلـه فهـي مـن قبيـل البواعـث التـي ليـس مـن شأنهـا نفـي القصـد الجنائـي ، فقـد يحـدث وأن يدفـع الساحـب بكونـه يجهـل عـدم وجـود الرصيـد الكافـي والقابـل للصـرف وقـت تحريـره للشيـك لينفـي عنـه الركـن المعنـوي للجريمـة ويبقـى دفعـه هـذا عديـم الأثـر إذ أن مـن الأجـدر بـه أن يكـون

عالمـا بحركـة رصيـده تكريسـا للثقـة التـي ينبغـي أن تصبـغ التعامـل بالشيـك وعليـه فتكـون الجريمـة ثابتـة فـي حقــه و مـا يؤكـد ذلـك مـا استقـرت عليـه المحكمـة العليـا فـي اجتهادهـا بكـون سـوء النيـة فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد مفترضـا لا حاجـة إلـى إثباتـه ومـن ذلـك جـاء فـي أحـد اجتهاداتهـا :
* إن الركـن المعنـوي للجريمـة المنصـوص والمعاقـب عليهـا بنـص المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات هـو مفتـرض إذ يمكـن استخـلاص سـوء النيـة والعلـم بمجـرد إصـدار شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف لا عبـرة بعـد ذلـك بضآلـة أو تفاهـة النقـص الملحـوظ فـي الرصيـد أو بسبـب آخـر يعـد مـن قبيـل البواعـث التـي لا تأثيـر لهـا فـي قيـام المسؤوليـة الجنائيـة ويعتـد بـه فقـط عنـد توقيـع العقوبـة*.
غرفـة الجنـح والمخالفـات ملتف رقـم : )219390 قـرار بتاريـخ 26/07/1999 المجلـة القضائيـة 1999 العـدد 2 صفحـة 74 ( .

كمـا قـد يثيـر المتهـم دفعـا بعلـم المستفيـد بعـدم وجـود الرصيـد فـي حالـة مـا إذا قـدم لـه الشيـك كضمـان إلـى حيـن حلـول أجـل ثـم يتقـدم المستفيـد لسحـب الشيـك بنيـة الإضـرار بالساحـب ، فهـل مـن شـأن هـذا الدفـع التأثيـر فـي قيـام الجريمـة ؟
لقـد أجابـت محكمـة النقـض المصريـة علـى هـذا التسـاؤل بالنفـي حيـث قـررت أن علـم المستفيـد بعـدم وجـود الرصيـد لا تأثيـر لـه علـى قيـام الجريمـة معللـة رأيهـا بـــأن: * لا عبـرة فـي قيـام جريمـة إعطـاء شيـك بـدون رصيـد قائـم وقابـل للصـرف لسبـب تحريـر الشيـك والغـرض مـن تحريـره ولا لعلـم المستفيـد وقـت استـلام الشيـك بعـدم وجـود رصيـد للساحـب فـي البنـك المسحـوب لـه * .
وبالرجـوع إلـى أحكـام القانـون التجـاري فـي هـذا الشـأن وكـذا قانـون العقوبـات فإنـه لا تأثيـر لهـذا الدفـع علـى قيـام الجريمـة ذلـك أن الشيـك هـو أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال تحويـل غرضهـا

هـذا بجعلهـا أداة ائتمـان وضمـان وعليـه فمتـى سلـم الساحـب شيكـا مـع علمـه بعـدم وجـود الرصيـد و أن كـان المستفيـد يعلـم بذلـك فقـد جعـل أركـان الجريمـة قائمـة فـي حقـه وكـان محـلا للمساءلـة الجنائيـة.
ومـن أمثلـة الدفـوع التـي يثيرهـا المتهـم لنفـي المسؤوليـة الجنائيـة فـي حقـه والتـي كثـر الدفـع بهـا أمـام المحاكـم هـي إبـرام المصالحـة بيـن الطرفيـن مـن خـلال تسديـد الساحـب المبلـغ للمستفيـد ، لكـن يتعيـن القـول هنـا أن هـذا الدفـع ليـس مـن شأنـه التأثيـر علـى قيـام الجريمـة فـي شـيء ذلـك أن أي إجـراء يبرمـه المتهـم بعـد اكتمـال أركـان الجريمـة لا .
يمكـن أن يمحـو أثـر هـذه الأخيـرة التـي تبقـى قائمـة ويبقـى المتهـم تبعـا لذلـك محـلا للمساءلـة الجنائيـة كمـا هـو مستقـر عليـه فـي اجتهـاد القضـاء المحكمـة العليـا الـذي جـاء فيـه:
* إن تسديـد قيمـة الشيـك قبـل المتابعـة أو بعدهـا لا يؤثـر فـي شـيء فـي قيـام جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد التـي تلتئـم عناصرهـا بتسليـم شيـك للمستفيـد لا يقابلـه رصيـد غيـر كـاف* ) غرفـة الجنـح والمخالفـات ملـف رقـم 192908 قـرار 24/01/2000 –غيـر منشـور- ( ، وكـذا القـرار الصـادر بتاريـخ 14/04/1997 والـذي جـاء فـي إحـدى حيثياتـه :
* إن تسديـد قيمـة الشيـك للمستفيـد لاحقـا علـى إصـداره وهـو بـدون رصيـد لا يؤثـر فـي قيـام الجنحـة التـي تبقـى قائمـة بمجـرد أن يسلـم الجانـي للشيـك إلـى المستفيـد مـع علمـه بأنـه بـدون رصيـد بصـرف النظـر عـن تسويـة وضعيتـه بعـد ذلـك * )غرفـة الجنـح والمخالفـات : القسـم الثالـث ملـف رقـم 144244 غيـر منشـور ( .

أمـا إذا دفـع المتهـم بانعـدام أصـل الشيـك بالملـف فإنـه يتعيـن أن نجيـب عليـه بـأن أصـل الشيـك غيـر لازم لتحريـك ومتابعـة الدعـوى العموميـة وتكفـي الصـور التـي تؤخـذ عنـه لذلـك وقـد استقـرت المحكمـة العليـا علـى أن عـدم وجـود أصـل الشيـك بالملـف عنـد المحاكمـة لا ينفـي بتاتـا وقـوع الجريمـة

المنصـوص عليهـا فـي المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات وممـا جـاء فـي أحـد قراراتهـا:
* حيـث أن مـا ينعـى هنـا علـى القـرار المطعـون فيـه هـو وجيـه لأنـه مـن المستقـر فقهـا وقضـاء أن عـدم وجـود أصـل الشيـك بالملـف عنـد المحاكمـة لا ينفـي بتاتـا وقـوع الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات ، وذلـك متـى قـام الدليـل علـى سبـق وجـوده مستوفيـا شرائطـه القانونيـة كمـا هـو الشـأن فـي قضيـة الحـال إذ أنـه مـن الثابـت أن المتهـم المطعـون ضـده )ش.م( حـرر صكـا يحمـل رقـم 0109430 بتاريـخ17/03/1997 وبقيمـة 1376000.00 دينـار جزائـري وسلمـه باعترافـه إلـى الطـرف المدنـي مؤسسـة *كادمـاس *لصرفـه ولكـن دون جـدوى لانعـدام الرصيـد حسـب الإشعـار بعـدم الدفـع الصـادر عـن البنـك المسحـوب عليـه* .
وكثيـرا مـا يقـدم المتهـم المتابـع بشـأن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد دفعـا يتعلـق بالتـزام الـذي حـرر الشيـك لأجلـه كـأن يكـون الالتـزام باطـلا لكونـه مبنـي علـى سبـب غيـر مشـروع كالديـن الناتـج عـن القمـار أو أن يكـون مقابـل رشـوة أو لتسويـة معاملـة معيبـة لنقـص أهليـة أحـد أطرافهـا و مهمـا كـان سبـب الالتـزام الـوارد بالشيـك باطـلا فـإن ذلـك لا يؤثـر علـى قيـام الجريمـة و المسؤوليـة الجنائيـة فـي حـق المتهـم فمتـى كـان المحـرر قـد استوفـى فـي الظاهـر كافـة الشـروط و البيانـات التـي يستوجبهـا القانـون استحـق الحمايـة الجنائيـة المقـررة قانونـا تدعيمـا للثقـة فـي التعامـل بـه كـأداة وفـاء إذا مـا حـدث و أن أصـدر مـن دون هنـاك رصيـد قائـم و قابـل للصـرف وقـت تحريـره .
و قـد قضـت محكمـة النقـض المصريـة فـي ذلـك أنـه إذا كـان الشيـك قـد استوفـى شروطـه و بياناتـه كـأداة وفـاء فـإن مـا يدفـع بـه المتهـم حـول سبـب تحريـر الشيـك كـأن يكـون غيـر مشـروع لا أثـر لـه علـى طبيعتـه ذلـك أن المسؤوليـة الجنائيـة هنـا لا تتأثـر بالسبـب أو الباعـث الـذي أعطـى الشيـك مـن أجلـه ،

و نفـس الحكـم تـم تطبيقـه علـى مستـوى محاكمنـا لكـون المشـرع الجزائـري فـي قانـون العقوبـات صريـح مـن حيـث الأركـان الواجـب توافرهـا لقيـام الجريمـة و لـم يضـف إليهـا كـون الالتـزام الـذي حـرر الشيـك لأجلـه مشروعـا أو غيـر مشـروع.
كمـا أن مـن بيـن الدفـوع التـي لاحظنـا إثارتهـا بكثـرة أمـام المحاكـم هـو عـدم تقديـم المستفيـد للشيـك للدفـع فـي الآجـال المقـررة قانونـا بموجـب المـادة 501 مـن القانـون التجـاري ، و فـي هـذا يمكننـا القـول أنـه ليـس مـن قبيـل الدفـوع المؤثـرة فـي قيـام الجريمـة بـل أن الجريمـة تبقـى قائمـة علـى الرغـم مـن ذلـك مـا دام الشيـك قـد استوفـى الشكـل الـذي يتطلبـه القانـون لكـي يصـدق عليـه وصـف أداة وفـاء تقـوم مقـام النقـود فـي المعامـلات و هـذا مـا استقـرت عليـه المحكمـة العليـا فـي اجتهادهـا حيـث جـاء فـي أحـد قراراتهـا:
* إن تقديـم الشيـك خـارج ميعـاد الدفـع المحـدد فـي نـص المـادة 501 مـن القانـون التجـاري لا ينفـي قيـام جنحـة إصـدار الشيـك بـدون رصيـد ذلـك أنـه مـا أن يصـدر الساحـب الشيـك تنتقـل ملكيـة الرصيـد لذمـة المستفيـد ، و الساحـب لا يتمتـع بـأي حـق علـى الرصيـد المقابـل للمبلـغ المسحـوب بواسطـة الشيـك * ) جنائـي 11 جـوان 1981 مجموعـة قـرارات غ.ج صفحـة 127، جنائـي 20/12/1982 صفحـة 243( ، و هـذا مـا ذهبـت إليـه محكمـة النقـض الفـرنسيـة التـي أكـدت علـى أن الساحـب ملـزم بالحفـاظ علـى الرصيـد المـدون بالشيـك إلـى حيـن انقضـاء أجـل تقـادم العقوبـة و أن لـم يقـدم الشيـك للدفـع فـي آجـال الدفـع المبينـة بالمـادة 29 مـن المرسـوم القانـون الصـادر فـي 30/10/1935.

إن الاستعمـالات السيئـة للشيـك زعـزعت الثقـة التـي كـان ينبغـي أن يتسـم بهـا التعامـل بـه ممـا جعـل المشـرع يتدخـل مـن خـلال وضـع حمايـة جزائيـة للشيـك بموجـب أحكـام القانـون التجـاري وقانـون العقوبـات وعلـى الرغـم مـن ذلـك فقــد لـوحظ علـى مستـوى محاكمنـا التطبيـق الخاطـئ للنصـوص والناجـم عـن سـوء فهمهـا لاسيمـا فيمـا يتعلـق بتطبيـق أحكـام وقـف التنفيـذ علـى الغرامـة التـي استوجـب القانـون صراحـة أن تكـون نافـذة ولا يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن تكـون موقوفـة النفـاذ بالإضافـة إلـى استبـدال عقوبـة الحبـس بالغرامـة رغـم كـون العقوبتيـن واجبتـي التطبيـق معـا ، الأمر الـذي أدى إلى تدخـل المحكمـة العليـا مـن خـلال وضـع اجتهـاد قضـائي مستقـر مـن شأنـه تفسيـر النصـوص التفسيـر الصحيـح والمقصـود مـن المشـرع و ذلك بتكريسها لجملـة مـن المبـادئ ارتأينـا أن نوردهـا فـي خاتمـة بحثنـا هـذا وذلـك فيمـا يلـي:

* مـن المستقـر عليـه قضاء أن الركـن المعنوي لجريـمة إصدار شـيك بـدون رصيـد لا يتـمثل فـي قـصد الأذى وإلـحاق الـضرر ولـكن يستخـلص مـن انعـدام الرصيـد أوعـدم كفايتـه وأن تسليـم الشيـك كضمـان يعـد صـورة مـن صـور جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد.

* مـن الثابـت قانونـا أن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد تعـد قائـمة بمـجرد تسليـم شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف بغـض النظـر عـن الأسبـاب والبـواعث التـي قـد يتمسـك بهـا الساحـب ، لأن سـوء النيـة مفتـرض فـي حقـه وبالتـالي فـإن الحكـم بالبـراءة علـى أسـاس حسـن النيـة هـو قضـاء خاطـئ ومخالـف للقانـون.



* إن سـوء النيـة مفتـرض بمجـرد إصـدار شيـك لا يقابلـه رصيـد وأن المتابعـة تبنـى علـى أسـاس الإشعـار بعـدم الدفـع الصـادر مـن البنـك المسحـوب عليـه إذ يتعيـن وجـوبا علـى الساحـب متابعـة حركـات رصيـده قبـل وبعـد إصـدار الشيـك ولا دخـل لأيـة اعتبـارات أخـرى لإبعـاد سـوء النيـة المفتـرض وأن القـرار لمـا قضـى بالبـراءة لانتفـاء سـوء النيـة يكـون قـد عـرض نفسـه للنقـض والبطـلان.

* إن الحكـم بالبـراءة مـن جريـمة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بحجـة أن سـوء النيـة غيـر ثابتـة فـي حـق المـتهم عنـد إصـداره الشيـك هـو تعليـل خاطـئ لأن الأصـل فـي جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أنهـا تتحقـق متـى أعطـى الساحـب شيكـا لا يقابلـه رصيـد ولا عبـرة لذلـك بالأسبـاب التـي دعـت إلـى مصـدر الصـك بعـدم وجـود مقابـل وفـاء لـه فـي تاريـخ إصـداره وهـو علـم مفتـرض فـي حقـه .
ومتـى كـان كذلـك يتعيـن نقـض القـرار المطعـون فيـه .

* مـن المقـرر قانونـا انـه: » يعاقـب بالحبـس وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن النقـص فـي الرصيـد ..... « .
المستفـاد مـن القـرار المطعـون فيـه أن قضـاة المجلـس قضـوا ببـراءة المتهـم بإصـدار شيـك بـدون رصيـد علـى أسـاس أن النقـص فـي الرصيـد لا يتجـاوز مبلـغ 368.68 دينـار جزائـري تـم تسديـده بمجـرد الإشعـار بـه . إن هـذا التعليـل لا يستجيـب لأحكـام القانـون ذلـك أن الركـن المعنـوي للجريمـة المنصـوص والمعاقـب عليهـا بنـص المـادة 374 مـن قانـون العقـوبات هـو مفتـرض إذ يمكـن استخـلاص سـوء النيـة والعـلم بمجـرد إصـدار شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف ولا عبـرة بعـد ذلـك بضآلـة أو تفاهـة النقـص الملحـوظ فـي الرصيـد أو بسبـب آخـر يعـد مـن قبيـل البواعـث الـتي لا تأثيـر لهـا بقيـام المسؤوليـة الجنائيـة ويعتـد بـه فقـط عنـد توقيـع العقـوبة .

ومتـى كـان ذلـك يتعيـن نقـض القـرار المطعـون فيـه .

* مـن المستقـر فـي قضـاء المحكـمة العليـا أن اعتراف المتهـم بإصـدار شيـك لا يقابلـه رصيـد قائـم أو قابـل للصـرف يكـفي فـي حـد ذاتـه لقيـام الجريمـة وأن القضـاء بالبـراءة علـى أسـاس تسويـة الوضعيـة الماليـة أو لعـدم وجـود أصـل الشيـك أو نسخـة منـه هـو قضـاء غيـر مـؤسس يعـرض للبطـلان.

* إن الشيـك هـو أداة دفـع فـي الحـال وليـس أداة قـرض فـإن إصـداره مـع إشتـراط عـدم صرفـه فـورا يعـد جريمـة يعاقـب عليهـا قانونـا بنفـس عقوبـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد.
وأن المجلـس لمـا صـرح ببـراءة المتهـم رغـم اعترافـه صراحـة بتسليـم الصـك محـل المتابعـة كضمـان للمبلـغ الـذي أقترضـه يعـد مخالفـة للقانـون وينجـر عنـه البطـلان.

* مـن المستقـر عليـه فـي قضـاء هـذه المحكمـة أن عـدم وجـود الشيـك عنـد المحاكمـة لا ينفـي بتاتـا وقـوع الجريمـة متـى قـام الدليـل علـى سبـق وجـوده مستوفيـا شرائطـه القانونيـة وللمحكمـة أن تكـون عقيدتهـا بكافـة طـرق الإثبـات .
إن القضـاة غيـر مقيديـن بقواعـد الإثبـات المقـررة فـي القانـون المدنـي والقانـون التجـاري وأنـه يحـق لهـم الأخـذ بالصـورة الشمسيـة كدليـل فـي الدعـوى أو بشهـادة عـدم الدفـع أو اعتـراف المتهـم أو أيـة وثيقـة أخـرى * مـن المستقـر فقهـا وقضـاء أن عـدم وجـود أصـل الشيـك بالملـف لا ينـفي وقـوع الجريمـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات وأنـه يحـق لجهـات الحكـم أن تأخـذ بالصـورة الشمسيـة للشيـك محـل المتابعـة كدليـل للإثبـات وأنهـا غيـر مقيـدة بالقواعـد المقـررة فـي القانـون المدنـي والتجـاري .

وعليـه فـإن القضـاء ببـراءة المتهـم علـى أسـاس عـدم وجـود أصـل الشيـك عـرض القـرار المطعـون فيـه للبطـلان .

* مـن المستقـر عليـه قضـاء أن المسؤوليـة الجنائيـة عـن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد تقـع أيضـا علـى الوكيـل فـي السحـب عندمـا يسحـب رصيـد موكلـه لأنـه بفعـله هـذا يطـرح الشيـك للتـداول ويتعيـن تحمـل مسؤوليتـه عـن ذلـك وعليـه فـإن القضـاة لمـا قضـوا ببـراءة الساحـب قـد طبقـوا القانـون تطبيقـا صحيحـا.

* إن جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد تبقـى مستوفيـة لشرائطهـا القانونيـة رغـم تسديـد المبلـغ وينجـر عنهـا بقـاء المسؤوليـة الجزائيـة قائمـة لمـن أعطـى صكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف بـل كـل مـا هنالـك هـو مراعـاة هـذا الأمـر ضمـن ظـروف التخفيـف دون المسـاس بالإدانـة .

* مـن المقـرر قانونـا أنـه : » لا تقبـل معارضـة الساحـب علـى وفـاء الشيـك إلا فـي حالـة ضياعـه أو تفليـس حاملـه « .
ومـن المقـرر أيضـا أنـه يعاقـب بجريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد كـل مـن منـع المسحـوب عليـه مـن صـرف الشيـك . المستفـاد مـن القـرار المطعـون فيـه الـذي قضـى بالبـراءة علـى أسـاس أن المتهـم وجـه برقيـة إلـى البنـك بمعارضـة الشيـك الـذي أصـدره لفائـدة الضحيـة بعـد أن لاحـظ أن المـواد الغذائيـة التـي اشتـراها غيـر صالحـة للاستهـلاك فإنـه خالـف أحكـام المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات بتعليلـه بـأن القضيـة مدنيـة أو تجاريـة لأن الأمـر بعـدم الدفـع غيـر جائـز ولـو اكتشـف المعنـي أن البضاعـة التـي دفـع الشيـك ثمنـا لهـا فاسـدة ، إذ أن جنحـة المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات تتحقـق عندمـا يصبـح الرصيـد غيـر قابـل للسحـب نتيجـة معارضـة صرفـه مـن قبـل الساحـب لأن غايـة المشـرع مـن العقـاب هـي حمايـة الشيـك وقبـوله فـي المعامـلات ومتـى كـان كـذلك فـإن

جهتـي الحكـم علـى مستـوى الدرجتيـن قـد أساءتـا تطبيـق القانـون ممـا يتعيـن نقـض وإبطـال قضائهمـا.

* مـن المقـرر قانونـا أنـه : يعاقـب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن النقـص فـي الرصيـد :
- كـل مـن أصـدر بسـوء نيـة أو قبـل أو ظهـر شيكـا أو اشتـرط عـدم صـرفه فـورا بـل جعلـه كضمـان.... « .
المستفـاد مـن القـرار المطعـون فيـه أن قضـاة المجلـس قضـوا بإلغـاء الحكـم الابتدائـي الـذي أدان المتهـم بتهمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بحجـة أن الوقائـع تشكـل فـي حـد ذاتهـا تسليـم شيـك كضمـان والحـال أن الجريمـة المنصـوص عليهـا بالمـادة المطبقـة تعتبـر جريمـة واحـدة مرتبطـة أساسـا بقيمـة الشيـك ومـدى قابليـة صرفـه لـدى الإطـلاع كمـا جـاء فـي المـادة 500 الفقـرة الأولـى مـن القانـون التجـاري وبالتالـي فإنـه متـى أصـدر الساحـب الصـك مستوفيـا لشروطـه الشكليـة التـي تجعـل منـه أداة وفـاء وليـس أداة ائتمـان تقـوم مقـام النقـود تعيـن البحـث بعدئـذ فـي أمـر الرصيـد فـي حـد ذاتـه مـن حيـث الوجـود والكفايـة والقابليـة للصـرف بغـض الـنظر عـن قصـد الساحـب واعتراضـه بعـدم صـرف قيمتـه لأسبـاب وبواعـث تظهـر لـه مشروعـة وقتهـا .
وبمـا أن القـرار المطعـون فيـه لـم يبحـث فـي أمـر الرصيـد بـل أغفلـه وألغـى الحكـم الـذي أدانـه بجـرم إصـدار شيـك بـدون رصيـد فإنـه يكـون قـد أخطـأ فـي تأويـل القانـون .

* مـن المقـرر قانونـا أن المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات لا تلـزم المستفيـد من الشيـك فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد مـن إعـلام الساحـب وإخطـاره بنقـص الرصيـد كمـا أنهـا لا تشتـرط تقديـم الاحتجـاج عن عـدم الدفـع مسبقـا قبـل تقديـم الشكـوى ومباشـرة المتابعـة .


ولمـا ثبـت فـي قضيـة الحـال أن قضـاة المجلـس الذيـن أدانـوا المدعـي فـي الطعـن بجنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد المنصـوص والمعاقـب عليهـا بالمـادة 374 مـن قانـون العقوبـات بنـاءا علـى شكـوى تقـدم بهـا المستفيـد مـن الشيـك مباشـرة للنيابـة العامـة بعدمـا قـدم الشيـك للبنـك المسحـوب عليـه ورجـع إليـه مـن غيـر دفـع لكـون الرصيـد غيـر كافـي لـم يخالفـوا أيـة قاعـدة جوهريـة فـي الإجـراءات ممـا يجعـل الوجـه المثار غيـر مؤسـس ومتـى كـان كذلـك استوجـب رفـض الطعـن.

* مـن المقـرر قانونـا أن المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات لا تلـزم المستفيـد مـن الشيـك فـي جنحـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد إعـلام الساحـب وإخطـاره بنقـص الرصيـد كمـا أنهـا لا تشتـرط تقديـم الاحتجـاج بعـدم الدفـع مسبقـا قبـل تقديـم الشكـوى مباشـرة المتابعـة.

* مـن الثابـت قانونـا أنـه فـي جرائـم إصـدار شيـك بـدون رصيـد لا تعـد شكـوى الطـرف المدنـي إجـراء سابـق لمباشـرة المتابعـات الجزائيـة باعتبـار أن النيابـة العامـة تتمتـع بكامـل الحريـة فـي مباشـرة الدعـوى العموميـة بمجـرد علمهـا بارتكـاب الجريمـة وبالتالـي فـإن تحريـر الاحتجـاج وتقديـم أصـل الشيـك غيـر ضرورييـن للمتابعـة القضائيـة .

* مـن المقـرر قانونـا أنـه تخصـص محليـا بالنظـر فـي الجنحـة محكمـة محـل الجريمـة أو محـل إقامـة أحـد المتهميـن أو شركائهـم أو محـل القبـض عليهـم ولـو كـان هـذا القبـض وقـع لسبـب آخـر .
ولمـا ثبـت فـي قضيـة الحـال أن المتهـم يقطـن بالجزائـر وتحريـر الشيـك محـل النـزاع تـم فـي الجزائـر وبالتالـي فالتمسـك بالاختصـاص المحلـي مـن قبـل محكمـة المحمديـة ومجلـس قضـاء معسكـر يعـد خرقـا لأحكـام المـادة المذكـورة أعـلاه .
مفـاد نـص المـادة 329 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة أنـه يختـص محليـا بالنظـر فـي الجنحـة محكمـة محـل الجريمـة أو محـل إقامـة المتهـم أو محـل القبـض عليـه .
والواضـح مـن القـرار المطعـون فيـه أن مكـان الجريمـة هـو مكـان إصـدار الشيـك فـإن محكمـة أفلـو هـي المختصـة محليـا وأن تمسـك قضـاة مجلـس وهـران باختصاصهـم المحلـي يعـد مخالفـة للقانـون.

* مـن الثابـت قانونـا أن العبـرة فـي قيـام جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد هـي بإصـداره أي وضعـه فـي التـداول مـن خـلال التسليـم المـادي والنهائـي للشيـك الحامـل للبيانـات الضروريـة وليـس عنـد تقديمـه للصـرف . وبمـا أن الإصدـار تـم فـي مدينـة مسيلـة فتكـون محكمـة مسيلـة هـي المختصـة محليـا للفصـل فـي القضيـة.

* إن القضـاء بحـذف عقوبـة الحبـس كعقوبـة أصليـة والإبقـاء علـى عقوبـة الغرامـة وحدهـا فقـط دون أي تبريـر يعـد خطـأ فـي تطبيـق القانـون لأن العقوبتيـن المقررتيـن قانونـا واجبتـي التطبيـق ولا مجـال لتطبيـق إحداهمـا دون الأخـرى .

* مفـاد نـص المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات أنـه يعاقـب بالحبـس وبالغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو قيمـة النقـص فـي الرصيـد .
وإن القضـاء بإلغـاء عقوبـة الحبـس )العقوبـة الأصليـة( وتخفيـض الغرامـة الماليـة بمبلـغ لا علاقـة لـه بالصـك ودون تعليـل يعـد خرقـا للقانـون .

* يعاقـب بالحبـس وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـد كـل مـن أصـدر بسـوء نيـة شيكـا لا يقابلـه رصيـد قائـم وقابـل للصـرف أو كـان الرصيـد أقـل مـن قيمـة الشيـك . فـإن القضـاء بغرامـة


تسـاوي قيمـة الشيـك بـدل تقديـر قيمـة النقـص فـي الرصيـد الموجـود والحكـم بـه يعـد خرقـا للقانـون .

* إن القضـاء بغرامـة ماليـة قدرهـا ألفيـن دينـار جزائـري فقـط فـي جريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد يعـد خرقـا للقانـون لأن المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات تنـص صراحـة علـى وجـوب أن لا تقـل العقوبـة الماليـة عـن قيمـة الشيـك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـد كونهـا تشكـل عقوبـة تكميليـة إجباريـة لا تخضـع لعامـل الظـروف المخففـة ممـا يستوجـب نقـض القـرار المطعـون فيـه.

* مـن المستقـر عليـه قانونـا وقضـاء فـي مـادة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أنـه فـي حالـة الإدانـة تشكـل الغرامـة الماليـة المقـررة فـي حـد ذاتهـا عقوبـة تكميليـة إجباريـة لا تخضـع لعامـل الظـروف المخففـة والترتيبـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 53 مـن قانـون العقوبـات.

* إن القضـاء بالغرامـة الجزائيـة دون تبيـان إن كـان المبلـغ المحكـوم بـه يسـاوي قيمـة النقـص فـي الرصيـد كمـا تقتضيـه المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات ودون إعطـاء الأسـاس القانونـي لذلـك يعـد خرقـا للقانـون ويستوجـب النقـض .

* مـن الثابـت قانونـا أن العقوبـة الأصليـة التـي تخضـع لعامـل المـادة 53 مـن قانـون العقوبـات هـي عقوبـة الحبـس وحدهـا وأن الغرامـة المقـررة بجانبهـا غيـر قابلـة للحـذف أو التخفيـض باعتبارهـا فـي حـد ذاتهـا عقوبـة تكميليـة إجباريـة والقضـاء بهـا وحدهـا غيـر جائـز ومخالفـة للمفهـوم الصحيـح للمـادة 374 مـن قانـون العقوبـات .




* مـن المقـرر قانونـا أن المـادة 374 مـن قانـون العقوبـات تنـص علـى عقوبـة الحبـس والتـي تخضـع لظـروف التخفيـف وعقوبـة الغرامـة التـي لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو قيمـة النقـص فـي الرصيـد ومعنـى هـذا أنـه لا يجـوز للقاضـي إعمـال أحكـام المـادة 53 مـن قانـون العقوبـات ولا يصـوغ لـه إخضـاع هـذه العقوبـة الماليـة لظـروف التخفيـف .

* مـن المستقـر عليـه قضـاء فـي مـادة إصـدار شيـك بـدون رصيـد أن العقوبـة الأصليـة التـي تخضـع لعامـل المــادة 355 مـن قانـون العقوبـات هـي عقوبـة الحبـس وأن عقوبـة الغرامـة المقـررة بجانبهـا لقمـع هـذه الجريمـة هـي غيـر قابلـة للحـذف أو التخفيـض باعتبارهـا عقوبـة مكملـة لهـا طابـع أمنـي أساسـا وهـي إجباريـة فـي آن واحـد ومـن ثـم فـإن قضـاة الموضـوع لمـا قضـوا بالعقوبـة التكميليـة المتمثلـة فـي الغرامـة بقيمـة الشيـك وأغفلـوا الفصـل فـي العقوبـة الأصليـة المتمثلـة فـي الحبـس حتـى تكـون سنـدا للعقوبـة التكميليـة ، قـد عرضـوا قرارهـم للقصـور فـي التسبيـب .

* مـن المقـرر قانونـا أنـه : » يعاقـب بالحبـس مـن سنـة إلـى خمـس سنـوات وبغرامـة لا تقـل عـن قيمـة الشيـك أو عـن قيمـة النقـص فـي الرصيـــد .......... «
ومـن الثابـت قانونـا أن القاضـي فـي جرائـم إصـدار شيـك بـدون رصيـد ملـزم عنـد الحكـم بالإدانـة مـع الغرامـة أن لا يقـل مبلـغ الغرامـة عـن قيمـة الشيــك أو قيمـة النقـص فـي الرصيـد مـع بقـاء حريـة التقديـر للقاضـي فيمـا يتعلـق بالعقوبـة الأصليـة المتمثلـة فـي الحبـس تطبيقـا لأحكـام المادتيـن 53 مـن قانـون العقوبـات و 592 مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة ولمـا قضـى قضـاة المجلـس بخـلاف ذلـك وقـرروا تخفيـض مبلـغ الغرامـة المحكـوم بـه فـإن قرارهـم يعـرض للنقـَض .




* تتقـادم الدعـوى العموميـة فـي مـواد الجنـح لمهـور ثـلاث سنـوات كاملة .
والواضـح مـن القـرار المطعـون فيـه أن الشيـك محـل النـزاع أصـدر فـي 22/04/1992 وأن تحـريك الدعـوى العموميـة تجـاه الساحـب لـم يتـم إلا بعـد مضـي ثـلاث سنـوات مـن هـذا التاريـخ.
ومتـى كـان كذلـك فـإن الدعـوى العموميـة تكـون قـد تقادمـت ويتعيـن التصريـح بهـا لأولمـرة أمـام المحكمـة العليـا باعتبـارها مـن النظـام العـام .

لـذا فإننـا نحـث القضـاة المبتدئيـن والمقبليـن علـى تقلـد مناصـب الحكـم القـراءة المعمقـة لنصـوص قانـون العقوبـات فـي هـذا المجـال بغـرض تطبيقهــا التطبيـق السليـم لتكريـس حمايـة حقيقيـة للشيـك باعتبـاره أداة وفـاء ودفـع لا أداة ضمـان وائتمـان ، ذلـك فـي انتظـار أن يطـرأ تعديـل علـى قانـون العقـوبات إذ حبـذا لـو يسايـر المشـرع الجزائـري المشـرع الفرنسـي الـذي نـزع الصفـة الجنحيـة لجريمـة إصـدار شيـك بـدون رصيـد بمـوجب القانـون الصـادر فـي 30 ديسمبـر 1991 مقـررا بـدلا عنهـا أحكامـا صارمـة يتكفـل بنـك فرنسـا بتطبيقهـا علـى العميـل الـذي يكثـر مـن إصـدار شيكـات بـدون رصيـد مـن خـلال منعـه مـن تحريــر الشيكـات لمـدة عشـرة سنـوات مـع إلزامـه بوجـوب إيـداع نمـاذج الشيكـات التـي بحوزتـه الأمـر الـذي مـن شأنـه شـل نشـاط الساحـب فيكـون ذلـك سبيـلا لردعـه عـن إصـدار شيكـات بـدون رصيـد ، خاصـة وأن المتابعـات الجزائيـة التـي تـم اتخاذهـا مـن قبـل المحاكـم والمجالـس القضائيـة ببلادنـا لـم تجـد نفعـا فـي ردع الجريمـة التـي زادت انتشـارا ، و لاسيمـا وأن بنـك الجزائـر قـد خطـى خطـوة أولـى فـي هـذا المجـال حيـث أصـدر التعليمـة رقـم 71/92 بتـاريـخ 24 نـوفمبـر 1992 التـي حـددت أحكـام تطبيـق التنظيـم رقـم 92/03 الصـادر بتـاريـخ 22 مـارس 1992 المتعلـق بالوقايـة ومحـاربـة إصـدار شيكـات بـدون رصيـد مـن خـلال وضـع أحكـام وإجـراءات يبـاشر البنـك المسحـوب عليهـا باتخاذهـا كلمـا قـدم إليـه شيكـا إتضـح أنـه بـدون رصيـد بغـرض الحـد مـن هـذه الظـاهـرة.


الأستاذ عبدوس محمد 
محامي لدى المجلس 
هاتف 0556664099
maitre abdous mohamed
avocat a la cour 
19 rue mouzaoui abdelaziz. Alger centre.alger
e-mail/maitrabdous@gmail.com